أصبحت جريمة التحرش آفة خطيرة تهدد مجتمعنا المصري، بعد تفشى هذه الجريمة الخطيرة فى مجتمعنا ، إلا أن مؤسساتنا التشريعية ممثلة فى مجلس النواب المصري كان لها موقف رادع من جريمة التحرش من خلال إقرار تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش بالوسائل الإلكترونية بالقانون مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة في جريمة التحرش طبقا للقانون الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش إذا كان الجانى يحمل سلاحا طبقا للقانون رئيس النواب يطالب وسائل الإعلام بتناول تعديلات تغليظ عقوبتي التحرش والتنمر طارق رضوان: تغليظ عقوبة التحرش صونا لحقوق المرأة القصبي: التحرش له تأثير على المجتمع أشرس من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية محمود عبد التواب: صوت وصورة يسعي لزيادة الوعي للإبلاغ عن حالات التحرش

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات جریمة التحرش عقوبة التحرش لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيب بالخطأ بسيارته بالفيوم
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيب بالخطأ بالفيوم
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيبا بالخطأ بسيارته فى الفيوم
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 الف لشاب دهس طبيب بالخطأ بالفيوم
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ ديلر المخدرات بالجيزة
  • عقوبة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس
  • الحبس 5 سنوات لتاجر مخدرات برأس سدر وغرامة 50 ألف جنيه
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 3 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة تزوير حسابات الفيسبوك