الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش بـ«تلميحات جنسية»| بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أصبحت جريمة التحرش آفة خطيرة تهدد مجتمعنا المصري، بعد تفشى هذه الجريمة الخطيرة فى مجتمعنا ، إلا أن مؤسساتنا التشريعية ممثلة فى مجلس النواب المصري كان لها موقف رادع من جريمة التحرش من خلال إقرار تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات جریمة التحرش عقوبة التحرش لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـسكروته لإتجاره في الهيروين بسوهاج
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد.
بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم المتهم "علي م ك ح"، وشهرته "سكروته"، 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 أغسطس 2023، عندما تلقى النقيب مؤمن عكاشة، معاون مباحث قسم أول سوهاج، اتصالًا سريًا من أحد مصادره يفيد بقيام المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة بمنطقة العلاجة، تحديدًا بالقرب من شارع عبد ربه حارس المتفرع من شارع المخبز الآلي بدائرة القسم.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تحركت مأمورية أمنية سرية إلى المكان المحدد، وتمكنت من ضبط المتهم أثناء وقوفه بجوار أحد الأسوار، حيث حاول الهرب، إلا أن القوات تمكنت من اللحاق به.
وبتفتيشه عُثر داخل علبة سجائر ماركة محددة على 24 لفافة بلاستيكية تحتوي على مسحوق بيج اللون يُشتبه في كونه لمادة الهيروين.
كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره 270 جنيهًا من متحصلات البيع، وسلاح أبيض "خنصر" كان يخفيه بكمر بنطاله.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات بيع سابقة، وأن السلاح الأبيض للدفاع عن النفس.
وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.