«الإدارية العليا» تأمر بشكيل لجنة لحل نزاع على هدم عقار في السويس
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، بتشكيل لجنة تكون مهمتها البت في مدى إمكانية ترميم العقار رقم (5) شارع الخضر ميدان أبو رواي بالغريب بحي السويس في محافظة السويس، المملوك لأحد المواطنين.
وقالت المحكمة إن الطاعن أقام الدعوى رقم 3886 لسنة 21 ق، طالبًا فيها بوقف وإلغاء القرار المطعون رقم 147 لسنة 2017، فيما تضمنه من ترميم العقار رقم (5) شارع الخضر ميدان أبو رواي بالغريب بحي السويس بمحافظة السويس، مطالباً بإزالة العقار حتى سطح الأرض.
وذكر شرحًا لدعواه أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 2017، متضمنًا ترميم العقار المذكور، وذلك بناءً على المعاينة التي تمت للعقار والتي انتهت إلى أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وأنه يوجد به شروخ بكمرات السلم وشروخ أفقية بحوائط العقار وتدهور في الأعمدة من الدور الأرضي وحتى الرابع العلوي وكشف حديد التسليح.
الأوراق غير كافية للفصل في الطعنوارتأت المحكمة، أن أوراق الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة اللازمة للفصل في الموضوع المعروض، خاصةً فيما يتعلق بالحالة الواقعية للعقار محل التداعي، وهل يحتاج إلى ترميمه تحت إشراف مهندس استشاري مُتخصص وإصلاح وسائل الصرف على وجه السرعة على نحو ما جاء بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي السويس والمعتمد من المحافظ، والذي صدر استنادًا إليه القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 2017، أم يحتاج إلى إزالته إزالة كلية أو جزئية، وهو ما ترى معه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة السويس ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة العقار المحكمة الادارية المنشآت الآيلة للسقوط تشكيل لجنة حديد التسليح خبراء وزارة العدل سطح الأرض مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.
وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .