تضمن قانون البيئة، عقوبات رادعة لمن يصيد الحيوانات البرية بالمخالفة، ووضع القانون عقوبات رادعة تصل لـ الحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين.

 

محظورات بقانون البيئة 

نص القانون على أنه يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:

- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية و الكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها .

- حظر الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

البيئة: اهتمام كبير للحد من المخلفات البلاستيكية البيئة: نبذل جهودا حثيثة للانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات

- قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

-جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.

-الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.

 

عقوبات المخالفين 

 

ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة . 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى قانون.. 7 أسباب وراء انتفاء جريمة التزوير أهمها تنازل المدعى
  • وزارة البيئة تطلق السلحفاة عز المهددة بالانقراض تزامنا مع الاحتفال بـاليوم العالمي للحياة البرية
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • "البيئة" تنفذ حملة تثقيفيّة في الظاهرة بأهميّة الحياة البرية
  • التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • هيئةُ البيئة بمحافظة الظاهرة تنفذ حملة تثقيفيّة بأهميّة الحياة البرية
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
  • وزير الزراعة يتحرّك لملاحقة مخالفات الاتجار بالحيوانات البرية