أهمها صيد الطيور والحيوانات البرية .. محظورات في قانون البيئة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تضمن قانون البيئة، عقوبات رادعة لمن يصيد الحيوانات البرية بالمخالفة، ووضع القانون عقوبات رادعة تصل لـ الحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين.
محظورات بقانون البيئة
نص القانون على أنه يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:
- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية و الكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها .
- حظر الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
البيئة: اهتمام كبير للحد من المخلفات البلاستيكية البيئة: نبذل جهودا حثيثة للانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات- قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.
-جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.
-الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.
عقوبات المخالفين
ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.