تضمن قانون البيئة، عقوبات رادعة لمن يصيد الحيوانات البرية بالمخالفة، ووضع القانون عقوبات رادعة تصل لـ الحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين.

 

محظورات بقانون البيئة 

نص القانون على أنه يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:

- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية و الكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها .

- حظر الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

البيئة: اهتمام كبير للحد من المخلفات البلاستيكية البيئة: نبذل جهودا حثيثة للانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات

- قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

-جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.

-الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.

 

عقوبات المخالفين 

 

ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة . 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عدم إفشاء سر المريض.. محظورات على الطبيب وَفق المسؤولية الطبية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

حدَّدتِ المادةُ 6 من قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، عددًا من القواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، التي يحظر على مقدم الخدمة القيام بها تجاه المريض .

ونصَّتِ المادةُ السادسة من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على التالي :

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه في ما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته.

- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها؛ سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهدًا.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل؛ وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

اقرأ أيضًا:

حقيقة الصور المتداولة.. هل يباع الزيت المستعمل مرة أخرى بعد تكريره؟

وظائف جديدة.. "الأزهر" تعلن حاجتها لمعيدين بكليات البنين والبنات دفعة 2014

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي مقاتلين

الصحة تكشف موقف الإصابات التنفسية.. ومقارنتها بالسنوات الماضية

منخفض أوروبي في الطقس والأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات

قانون المسؤولية الطبية عدم إفشاء سر المريض محظورات على الطبيب مزاولة المهن الطبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "المسؤولية الطبية".. نواب بـ"الشيوخ" يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي.. أخبار "الشيوخ" يوافق على مواد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة الصحية أخبار وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أخبار

مقالات مشابهة

  • حصاد البيئة 2024.. زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة ٤٠٪
  • «البيئة» و«الاستثمار» يناقشان ملف المحميات الطبيعية لتعظيم عوائد الدولة
  • من الحمى الصفراء إلى حظر البطيخ: قصة قانون عجيب
  • وزارة البيئة تمنع صيد الطيور المهاجرة وتفرض عقوبات لمن يرتكبها
  • مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
  • بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
  • عدم إفشاء سر المريض.. محظورات على الطبيب وَفق المسؤولية الطبية -تفاصيل
  • الكائنات الحية في تشرنوبل تحورت لتتغذى على الإشعاع
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض