تألق النادي الأهلي وحقق إنجازًا بارزًا بفوزه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تغلب على أوراوا رد دياموندز الياباني برباعية مقابل هدفين.

 ركزت وسائل الإعلام العالمية والعربية على هذا الإنجاز، وقدمت تحليلاً تفصيلياً للأداء المميز للأهلي.

شددت شبكة سكاي سبورتس النمساوية على فوز الأهلي وتتويجه بالمركز الثالث في البطولة، مع التأكيد على أهمية هذا الفوز بعد أداء ممتاز في البطولة وتحسن ملحوظ مقارنة بالمركز الرابع الذي حققه في النسخة السابقة.

أشارت صحيفة "uol" البرازيلية إلى الأداء المميز للأهلي وفوزه على أوراوا رد دياموندز، وألقت الضوء على اللحظات الحاسمة في المباراة التي أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز.

ركزت شبكة ESPN على الفوز الرائع للأهلي وحصوله على المركز الثالث في البطولة، مع التأكيد على الأداء المتميز واللحظات الرائعة التي شهدها اللقاء.

وأبرزت صحيفة الرياضية السعودية أهمية تحقيق الأهلي للميدالية البرونزية، وركزت على الجهود المبذولة من قبل اللاعبين لتحقيق هذا الإنجاز.

بشكل عام، تجسدت إشادة الصحف بالأداء البارع للنادي الأهلي وتحقيقه للميدالية البرونزية كتتويج مستحق بعد مشوار مميز في كأس العالم للأندية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الميدالية البرونزية بطولة كاس العالم للاندية كأس العالم للاندية وسائل الإعلام العالمية

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها

صدر مؤخرا قرار  عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.

الشركة  باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.

إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.

واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،

كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.

كلمات دلالية الحجز القضاء الإداري ممتلكات الدولة

مقالات مشابهة

  • الصحف الأجنبية اليوم.. تبادل أسرى حماس وإسرائيل وفرحة الفلسطينيين.. وعود ترامب في أول خطاب رئيسي له من واشنطن
  • علي ماهر: تأهل المصري لربع نهائي الكونفيدرالية مستحق
  • مصطفى البرغوثي: نشكر مصر وقطر على جهودهما في تحقيق هذا الإنجاز الفلسطيني
  • ناشئو سيف المبارزة يحرزون برونزية الفرق بكأس العالم بالبحرين
  • منتخب سيف المبارزة يحرز برونزية الفرق بكأس العالم للناشئين بالبحرين
  • صلاح يبدي رغبته في تمثيل الهلال بكأس العالم للأندية
  • بيراميدز يحرم الأهلي من صفقة كأس العالم للأندية برعاية إسبانية| عاجل
  • الأهلي يبدأ استعداده لمواجهة أربيل العراقي في البطولة العربية للأندية للطائرة
  • طائرة الأهلي تهزم داركليب البحريني في بداية مشواره بالبطولة العربية للأندية
  • قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها