الوطن:
2025-03-26@06:25:03 GMT

قانون التصالح الجديد يحدد 3 أشهر للبت في طلبات التقنين

تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT

قانون التصالح الجديد يحدد 3 أشهر للبت في طلبات التقنين

بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه يتم العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حاليا بواسطة المختصين وبعد إقرارها يتم فتح باب التصالح، لافتا إلى أن القانون أتاح للسلطة المختصة تشكيل لجنة فنية أوأكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها وتقوم تلك اللجان بفحص ومعاينة طلبات التصالح للبت فيها حيث تقوم بمراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح.

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن من يرغب في التصالح عليه تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو مهندس استشاري مقيد في النقابة، علاوة على إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.

وأوضح أن من التيسيرات التي أقرها القانون أن يتم الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد بالنقابة في حالة إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تتعدى 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

الإعفاء من المعاينة بعد 5 سنوات 

وشدد القانون على أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة لمطابقة صحة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، والتشديد على التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

3 شهور للبت في الطلبات 

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح ألزم اللجنة بالانتهاء من أعمالها والبت في طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 شهور من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفى المستندات المطلوبة، مع إخطار صاحب الطلب بما انتهت إليه اللجنة، ولا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها من خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقا للقانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية المحلية المستندات المطلوبة تشكيل لجنة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.

ومن المنتظر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، غدا الثلاثاء، بعدما أقر 24 مادة من مشروع القانون المكون من 28 مادة بعد حذف مادتين.

شروط التدخل الجراحي

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغبعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط

- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

ونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:

-  تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).

-  تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

-  تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.

- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.

- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.

- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.

مقالات مشابهة

  • قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
  • الشرقية تناقش مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ووضع خطة زمنية لإنجاز طلبات التقنين
  • محافظة سوهاج تواصل جهودها لإنجاز طلبات التصالح
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
  • ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين.. تعرف على المستندات المطلوبة
  • تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
  • شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
  • حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
  • من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد