الحبس عامين لمتهم بالاعتداء على فتاة فى البساتين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شاب، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، في اتهامه بالاعتداء على فتاة قاصر بمنطقة البساتين. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر محمد طه.
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث عشرة سنة میلادیة کاملة أو کان
إقرأ أيضاً:
اعترافات لصوص الدراجات النارية بالبحيرة: نفذنا 3 جرائم بأسلوب المغافلة
أدلى عاطل وميكانيكي، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في البحيرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين بدائرة مركزى شرطة "دمنهور، شبراخيت".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكابهما 3 وقائع بدائرة مركزى شرطة "شبراخيت، دمنهور"، وأرشدا عن المسروقات، وبضبطها وعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للمتهمين بالسرقة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما، لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.