قانون الجمارك ..ضوابط تحليل البضائع للتحقق من نوعها
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
وذكر القانون، أنه لمصلحة الجمارك أو ملاك البضائــــع أو وكلائهم طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية على نفقة ملاكها.
وفقا للقانون لهم أن يعترضوا علي نتيجة التحليل، وأن يطلبوا إعادته علي نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية.
وتتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله ، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك ، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام علي نفقة مالك البضاعة.
ومنح القانون، موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلي جميع وسائل النقل داخل نطــاق الرقابة الجمــركية لتفتيشها والمطــالبة بتقديم قوائم الشحن (المـانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.