مؤسسات ناشئة.. الإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن الإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة. الذي سيسمح، عبر منصات رقمية، بالربط المباشر بينها وبين والمستثمرين الراغبين في توفير الموارد المالية، وذلك بهدف دعم المبادرات المقاولاتية.
وجاء ذلك في مداخلة لفايد بمناسبة الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب) الذي خصص للإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي كآلية مبتكرة للشركات الناشئة.
وأوضح فايد أنه بعد نشر في الجريدة الرسمية نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-01. الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم، أصبح هناك إطارا قانونيا يحدد الشروط العملية لتدخل عضو جديد في السوق المالية يسمى مستشار الاستثمار التساهمي.
ولفت أن هذا النظام “سيسمح باستفادة أكبر فئة من الجمهور من التمويل التساهمي من خلال منصات رقمية، تسمح بالاتصال المباشر والشفاف بين الشركات الناشئة. والمستثمرين الراغبين في توفير هذه الموارد المالية”.
وأشار الوزير أنه من خلال استحداث صفة مستشار الاستثمار التساهمي، تهدف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بصفتها السلطة التنظيمية للسوق المالية، إلى تقديم مساهمة تكميلية لدعم أنظمة المقاولاتية بشكل عام. وذلك بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في بيئة الشركات الناشئة، بهدف تعزيز نظامها البيئي.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن هذا النظام يشكل إحدى الوسائل لتمويل المبادرات المقاولاتية والشركات الناشئة. وأنه يأتي “كمكمل لآليات التمويل الأخرى القائمة”.
كما ذكر فايد بصندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة الذي يغطي الاحتياجات التمويلية للشركات الناشئة. في مرحلة ما قبل التأسيس، وكذا شركات رأسمال الاستثماري. التي يرخص لها امتلاك أكثر من 49 بالمائة من رأس مال الشركة الناشئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ما هي اختصاصات الاتحادات النوعية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أن "يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية".
ويشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معًا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركًا في مجال معين علي مستوي الجمهورية، يكون له نظام أساسي مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلي عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.
ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية:-- تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم به الجمعيات.
- إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريًا.
- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.
- التنسيق مع الجهات المعنية فى شان احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تأدية خدماتها والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
- تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.
- عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة الموضوعات التى تحال إليه منها ومناقشتها.
ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته.