كاتب إماراتي: تحرك مطلوب..!
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ملف العمالة المساعدة يخضع منذ سنوات لتنظيم مستمر ومراجعة دورية تواكب المستجدات وتحفظ الحقوق والالتزامات وتراعي طرفيه، من أجل علاقة متكافئة تضمن تقديم الخدمات المتعاقد عليها دون إضرار بالطرف الآخر من أي نوع كان.وجاء قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي لينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.
وحدد القانون 19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة، حيث تنظم الدولة العلاقة التعاقدية بين عمال الخدمة المساعدة وبين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبما ينسجم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، والتوصية 201 بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية. يحظر القانون التمييز بين العمال على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي .منذ يومين أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين حظر ملفات 153 صاحب عمل، وفرضت غرامات مالية عليهم، بعد ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم خلال حملات مشتركة نظمتها الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لرصد العمالة المخالِفة على مستوى الدولة خلال الشهرين الماضيين .
هروب العمالة المساعدة وعملها لدى الغير من الأمور المقلقة للمجتمع والتي تفرز عدة ظواهر سلبية سعت الدولة بكل طاقاتها من أجل تطويقها والحد منها، خاصة أن تشغيل العمالة المساعدة المخالفة أو استقدامهم وتركهم يعملون لدى الغير من دون تسوية أوضاعهم يعد مخالفة صريحة للتشريعات، ويسبب مخاطر صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم والمجتمع من حولهم.بموجب ذلك التحرك يواجه أصحاب العمل المحظورة ملفاتهم، جزاءات إدارية تتمثل في رفض منحهم تصاريح عمالة مساعدة جديدة، إضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية والمالية التي قد تصل إلى غرامة 50 ألف درهم وهو الأمر الذي يمثل رادعاً أمام تلك التصرفات التي نتمنى ألا تتكرر وأن يكون التعامل في هذا الملف مراعياً للقانون والنظم، خاصة أنه يرتبط بمعايير دولية في وقت تبذل فيه الدولة جهوداً مضنية للتميز وصدارة المؤشرات فيها.
راشد محمد النعيمي – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أجر مضاعف بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال بعد موافقة الحكومة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
أجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسميةونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
قانون الخدمة المدنيةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.