ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية وعدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية بضرورة الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء وسرعة إنهاء جميع ملفات التصالح وفقا للتحليل المقدم بالأرقام عن كل مرحلة بالدورة المستندية الخاصة بملفات التصالح المقبولة سابقا، كما وجه المحافظ بزيادة أعداد اللجان الخاصة بفحص ملفات التصالح وتعميم الأخطاء الواجب تفاديها تجنبا لتعطيل الملفات بالتنسيق مع اللجان الفنية المختصة.


اما فيما يخص قانون التصالح الجديد فقد وجه المحافظ بتشكيل لجان لتصنيف ملفات التصالح المرفوضة مسبقا حسب سبب الرفض وذلك لجاهزية الملفات حال قبولها طبقا للشروط الجديدة بقانون التصالح الجديد.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى للتيسير على المواطنين، في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، وذلك لسرعة إنهاء الإجراءات وتقنين أوضاع المخالفين في كل من المدن والقرى مشيرا الى أن العمل في ملف التصالح يحظى باهتمام كبير من قبل المحافظة، فضلا عن متابعته بشكل يومي لتذليل العقبات التي تظهر فيه

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء محافظ الغربیة

إقرأ أيضاً:

حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها

يحظى ملف التصالح على مخالفات البناء بأولوية كبيرة، وحققت الدولة المصرية تقدم ملموس في هذا الملف؛ لزيادة نسب الإنجاز والوفاء بالطلبات المقدمة من المواطنين.


 

ونظم قانون البناء، الحالات التي يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونصت المادة 2 من قانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه.

 


كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:


وتعرض "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.


1-  تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق

4-  المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

-  أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .

-  ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

-  ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

-  موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:

- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
-  موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :

المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 2023/10/15 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • نائب محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بإنهاء ملفات التصالح المتأخرة
  • محافظة البحر الأحمر يتابع موقف اللجان الفنية في ملفات التصالح  
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • إجراء مهم من حي النزهة بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • نائب محافظ القاهرة يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: إنهاء 23 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بنسبة 85.7%
  • حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
  • محافظ الإسماعيلية يتابع آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء
  • محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الدورية لمنظومة التصالح في مخالفات البناء