روسيا.. منع منافسة محتملة لبوتين من الترشح للانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
منعت السلطات الروسية، السبت، الصحفية التلفزيونية السابقة، يكاترينا دونتسوفا، من الترشح أمام الرئيس، فلاديمير بوتين، في الانتخابات المقررة في مارس المقبل، بسبب أخطاء في طلبها للتسجيل كمرشحة.
وأظهر مقطع فيديو اجتماعا للجنة الانتخابات المركزية صوت فيه أعضاؤها بالإجماع على عدم قبول ترشحها.
ثم ظهرت رئيسة اللجنة، إيلا بامفيلوفا، وهي تقدم كلمات المواساة إلى دونتسوفا.
وقالت بامفيلوفا "أنت امرأة شابة، وكل شيء أمامك. أي أمر سلبي يمكن دائما أن يتحول إلى ميزة. وأي تجربة تظل بمثابة خبرة".
ونشرت قناة حملة دونتسوفا على تيليغرام صور وثائق قالت إن اللجنة أشارت إلى أنها غير مذيلة بالتوقيعات الصحيحة.
وجاء القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم دونتسوفا (40 عاما) وثائق إلى لجنة الانتخابات لدعم سعيها للترشح. وكانت تعتزم خوض السباق ببرنامج يتضمن إنهاء الحرب في أوكرانيا وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وسوف يستغل منتقدو بوتين هذا الإلغاء السريع لحملة دونتسوفا كدليل على أنه لن يُسمح لأي شخص لديه آراء معارضة حقيقية بالترشح أمامه في أول انتخابات رئاسية تنظم منذ بدء الحرب في أوكرانيا، إذ يرون أنها عملية مزيفة نتيجتها واحدة.
ويقول الكرملين إن بوتين سيفوز لأنه يتمتع بدعم فعلي من المجتمع إذ تبلغ شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 80 في المئة.
وعندما قالت دونتسوفا الشهر الماضي إنها ترغب في الترشح، وصفها معلقون بصفات مختلفة هي أنها مجنونة أو شجاعة أو جزء من خطة وضعها الكرملين لخلق انطباع بوجود منافسة حقيقية.
وقالت دونتسوفا في مقابلة مع رويترز في نوفمبر الماضي، إن "أي شخص عاقل يأخذ هذه الخطوة سينتابه الخوف، ولكن يجب ألا ينتصر الخوف".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.