بالقانون.. تحذير للتجار من ادعاء الإفلاس بالتدليس
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
“ادعاء الإفلاس بالتدليس في التجارة” يعد من الأفعال التى يرتكبها التجار، لذا حظرها قانون العقوبات، حيث يعتبرها مخالفات قانونية يعاقب عليها، وحدد القانون الحالات التي تعد تفالسا بالتدليس.
ونصت المادة (328) على أن كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
- إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
- إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
وعاقبت المادة (329) المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
ووفقا للمادة (330)، يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش، وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
- إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى، ما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً: