اصدرت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق، بالسجن المشدد 7 سنوات؛ على خلفية اتهامه بخطف طفل والاعتداء عليه  في منطقة أكتوبر.

طفل اكتوبر

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة السيد حسن محمد.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 18004 لسنة 2022 جنايات ثان 6 أكتوبر، أن المتهم  خطف بالتحيل طفلًا هو المجني عليه  4 سنوات، بأن استدرجه لمسكنه تحيلًا - كون المتهم يعمل سائق خاص للمجني عليه - موهمًا إياه باللهو معه، وما أن وصل بفريسته لباب مكيدته حتى أدخله لمسرح جريمته - غرفة المتهم - مستغلًا حداثة سنه متمكنًا بتلك الوسيلة من الاختلاء به لإنفاذ جرمه، فتمكن من ذلك من انتزاعه من بيئته الطبيعية وإبعاده عن أعين ذويه.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى، وهي أنه في ذات المكان والزمان، هتك تعدى على  المجني عليه المار ذكره بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجمع الخامس السجن المشدد 7 سنوات خطف طفل طفل اكتوبر

إقرأ أيضاً:

إيهاب الطماوي: الدستور يحمي الملكية الخاصة ولا يمكن المساس بها إلا بحكم قضائي

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن هناك تعليقًا على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية الخاصة، مشيرًا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي». 

نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها ‏في تشريعات

وأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها ‏في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي.‏

وواصل: «القاعدة الدستورية تنص على عدم المجئ ناحية الملكية الخاصة المصونة ‏التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي».‏

وتابع: «لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل ‏الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن ‏يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من ‏الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات».‏

القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي

وأكمل: «القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي بمعنى أن هناك ‏بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو ‏المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن ‏التحرك بحرية».‏

ووجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي ‏يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسي ‏من توصيات، بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أنه تدبير احترازي ‏وليس عقوبة فضلا عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.‏

مقالات مشابهة

  • 2.4 مليون جنيه نفقة متعة.. صراع قضائي بين مطلقة وزوجها السابق بمحكمة الأسرة
  • إيهاب الطماوي: الدستور يحمي الملكية الخاصة ولا يمكن المساس بها إلا بحكم قضائي
  • عاجل بعد الحكم عليه.. وضع أحد المتهمين بقضية الجوكر تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
  • باعها في شارع عبد العزيز.. سقوط المتهم بسرقة 1100 تابلت من مخازن التعليم بأكتوبر
  • قرار قضائي بشأن سائق طعن آخر خلال مشاجرة بالقاهرة
  • نشوب حريق داخل شقة في كمبوند دار مصر بأكتوبر
  • لمساومة أسرته.. التحقيق مع المتهم بخطف شاب في روض الفرج
  • بعدما داوم على اغتصاب ابنه القاصر.. حكم قضائي في حق سبعيني يثير جدلا مجتمعيا
  • أمام مول شهير.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصام بأكتوبر
  • بعد قليل.. نظر استئناف المتهم بخطف «فتاة مدينة نصر»