وزير الداخلية يعتمد ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قراراً في شأن ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين سواء للدراسة أو التدريب وكذلك الموفدين للعلاج بالخارج ومرافقيهم.
المادة (1)
المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك يقيم صلاة الغائب على الأمير الراحل منذ 13 ساعة الكويت تتقدم بمؤشر تنافسية الاقتصادات العربية منذ 17 ساعة
الابتعاث للدراسة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 391/2001 المشار إليه، يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر مع استمرار صرف العلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأولاد المقررة للعاملين في الجهات غير الحكومية، حال توافر الشروط التالية:
1.
2. استمرار جهة العمل في صرف أجر المبتعث.
3. أن يكون الابتعاث للحصول على مؤهل أعلى.
4. أن يكون المؤهل في مجال عمل المبتعث أو جهة العمل.
5. الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالي.
6. ألا يكون قد سبق له الابتعاث للحصول على ذات الدرجة العلمية.
المادة (2)
مدة الصرف للمبتعث للدراسة
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (1) من هذا القرار، تصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين وفقا للمدد التالية:
1- خمسة أعوام لنيل الشهادة الجامعية عدا المبتعثون لكليات الطب فيسمح لهم بعامين اضافيين.
2- عامان لنيل درجة الماجستير.
3- ثلاث أعوام لنيل درجة الدكتوراة.
ويجوز الاستمرار في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين لمدة سنة إضافية شريطة تقديم طلب للهيئة مشفوعا بالأسباب والمبررات الداعية لذلك، مرفقًا به الموافقات اللازمة.
المادة (3)
الابتعاث للتدريب
يشترط للابتعاث للتدريب توافر الشروط التالية:
1- أن يكون التدريب مهني، وفي مجال عمل المبتعث أو جهة العمل.
2- أن يكون البرنامج التدريبي ضمن الخطة التدريبية السنوية المقدمة من جهة العمل للهيئة العامة للقوى العاملة.
3- التقدم بطلب للهيئة العامة للقوى العاملة مشفوعا بالمستندات المؤيدة للتدريب ومدته ومجاله ومكان انعقاده لبحثه ودراسته من الإدارة المعنية، وللهيئة أن تصدر قرارًا بتشكيل لجنة للتحقق من توافر شروط الابتعاث للتدريب والبت في الطلبات المقدمة على ضوء ما يرفع إليها من الإدارة المعنية.
المادة (4)
مدة الصرف للمتدرب
تصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تمديدها - بحد أقصى - لمدة مماثلة، بموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة بعد دراسة مبررات الجهة.
ويستثنى من المدة المشار إليها الشركات العاملة في مجال الملاحة البحرية أو الجوية للحصول على الرخصة اللازمة لمباشرة العمل بها، وذلك من الجهات التدريبية المختصة.
المادة (5)
حالات رد ما تم صرفه
يلتزم المبتعث بالعمل بالقطاع الأهلي مدة مماثلة لفترة الإجازة الدراسية، وفي حالة إخلال العامل بذلك، يلتزم برد ما تم صرفه من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة خلال فترة الإجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في القطاع الأهلي، ما لم يقم بتعديل وضعه خلال سنة من تاريخ انتهاء القيد لدى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، شريطة استمرار العمل في القطاع الأهلي للمدة المالية على الجهة التي تم تعديل وضعه عليها.
كما يلتزم المبتعث برد ما تم صرفه من قبل الهيئة العامة للقوى العات خلال فترة الإجازة في حالة عدم الحصول على المؤهل أو الدرين العلمية أو اجتياز الدورة التدريبية المبتعث لنيل أي منها.
المادة (6)
الموافقة على العلاج بالخارج ومرافقة المريض.
يشترط لاستمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمريض الموفد للعلاج بالخارج أو مرافقه ما يلي:
1- تقديم كتاب من وزارة الصحة - إدارة العلاج في الخارج - يفيد بالموافقة على العلاج بالخارج على نفقة الدولة ومدته.
2- تقديم كتاب من وزارة الصحة - إدارة العلاج في الخارج - يفيد بالموافقة على مرافقة المريض ومدته.
المادة (7)
مدة الصرف للمريض ومرافقه
1- يستمر صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمريض مدة علاجه في الخارج كما يستمر منحها للمرافق وذلك عن المدة المشار إليها بالكتاب الصادر من وزارة الصحة - إدارة العلاج - بالموافقة على العلاج بالخارج
2- في حال عدم الإشارة إلى مدة العلاج بالموافقة الصادرة عن وزارة الصحة، يجب على مرافق المريض - حال تجاوز مدة العلاج خارج البلاد ستة أشهر - أن يقدم للهيئة العامة للقوى العاملة ما يفيد موافقة وزارة الصحة على ذلك.
3- يجب على المريض ومرافقه مباشرة العمل خلال مدة أقصاها ( 7 في صح أيام ( لاحقة على تاريخ انتهاء فترة العلاج بالخارج المقررة من وزارة الصحة وتحسب تلك المدة. ضمن مدة العلاج بالخارج.
المادة (8)
تنفيذ القرار
يصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة التعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العلاج بالخارج من وزارة الصحة جهة العمل أن یکون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.