الحبس والغرامة.. نهاية مأساوية للمتهمين بإخفاء السكر التمويني عن السوق
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين، لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء ، وينص القانون علي عقوبات رادعة لمحتكر السلع.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون”.
كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يحذر المستهلكين من عدم الانسياق وراء المسابقات الوهمية
حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة أو الاشتراك في أى مسابقات الإ بعد التأكد من إخطار جهاز حماية المستهلك، خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء . وقد أطلق الجهاز، مؤخرًا، حملات توعوية ، لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكوي أو بلاغات فى هذا الشأن.
حماية المستهلك يُحذر المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة تنظيم الاتصالات يتعاون مع حماية المستهلك لتعزيز آليات حماية حقوق المستخدمينأكد المستشار هانى مصيلحى، الخبير القانونى وعضو بجمعيات حماية المستهلك، أنه لا بد من إخطار الجهاز فى حال اشتراك الإعلان عن المسابقات السلعية، مع ضرورة وتوافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ، وإيضاح بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره و صفاته و خصائصه و كيفية استعماله، و المخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
وكذلك ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم ، الضرائب ، مصاريف الشحن ) ، وأيضا تاريخ التسليم ومكانه وأحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه، و بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
وأضاف " الخبير القانونى " أن تطبيق هذه الاشتراطات تأتى وفقاً لنص المادة (14) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتا إلى أنه في حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون: يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة .
فيما أوضح ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك "، بضرورة تعامل المستهلكين مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك.
مضيفاً أنه يوجد لدينا " إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي" والتي تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى الشكاوى من المواطنين فى هذا الشأن والبدء في التحقيق في الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
وفي ذات السياق، يهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، والالتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون ،وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتاً إلي أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، وسيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتي تصل العقوبة لـ500 ألف جنيه.
جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل، للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير منضبطة ، وذلك من الإتصال بالخط الساخن ( 19588) أو إرسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك أو عن طريق الرابط http://shakwa.cpa-mobile.com/
أو الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/ أو التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي.