عنف متبادل.. يُكلف رجلين 6 آلاف درهم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تبادل رجلان العنف، في شجار بينهما، فقضت المحكمة بتغريمهما، 6 آلاف درهم سيتقاسمانها.
وجاء الحكم بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية في دبي الرجلين بتهمة "اعتداء كلا منهما على سلامة جسم الآخر، مما أفضى لإصابتهما بإصابات أعجزتهما عن أداء أعمالهما الشخصية مدة لم تزد عن عشرين يوماً".
وجاء الحكم بالغرامة بدل الحبس، بعد أن أخذت المحكمة المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة، وتطبيقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 عن الجرائم والعقوبات.
وأقر المتهمان بتبادل بالاعتداء على بعضهما، لكنهما تمسكا بادعاء الدفاع عن النفس.
وبينت التفاصيل، ورواية أحد الشهود أن السبب كان رغبة أحدهما في طرد الآخر من مكان عام، ليندلع العنف بينهما.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يوافق على منح شركة «إم إيه إف آي» إنشاء مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وذلك في العدد رقم 47 مكرر أ في 25 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على منح شركة "إم إيه إف أى (MAFI) لتصنيع الحاصلات الزراعية ش.م.م الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع تصنيع وتركيز وتحفيف وتعبئة وتغليف وتحفيد وتجميد كل الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، على مساحة 154655,39م2 الكائنة داخل قطعتي الأرض رقمي (11-IIA)، قطاع (4-F)، يقطعة الأرض رقم (3)، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع في 12 مارس 2026.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة من جانبها.