صدى البلد:
2024-11-27@22:02:53 GMT

دار الإفتاء: استخدام الذهب في حشو الأسنان جائز شرعا

تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟ فأنا أعاني من ألم في أسناني وذهبت إلى الطبيب لمعالجتها، فأخبرني بأنه سوف يقوم بحشوها بالذهب، فما حكم ذلك؟

هل فرشاة الأسنان تنقل الأمراض؟.. اعرف الحقيقة 10 طرق طبيعية لعلاج خراج الأسنان واللثة

وقالت دار الإفتاء، إن عمل حشو للأسنان المسوَّسة بأي شيء أو تركيب غطائها -الطربوش- من الذهب لا حرج فيه شرعًا؛ سواء أخذنا بمذهب من أجازه من الفقهاء، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما للتداوي بحسب ما يقرره الطبيب المختص.

وأوضحت، أن العلاج إذا كان مأذونًا فيه ابتداءً كانت وسائله وما يتوقف عليه مأذونًا فيها أيضًا؛ لأن القاعدة أن الإذن في الشيء إذنٌ في مُكَمِّلات مقصوده، كما في "إحكام الإحكام" لابن دقيق العيد (2/ 288، ط. مطبعة السُّنَّة المحمدية).

والأصل في استعمال الوسائل العلاجية أنها مأذون فيها ما دام أنها غير محرمةٍ في أصلها، ومع ذلك فقد أجاز جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة استخدام المحرم في التداوي؛ تنزيلًا للحاجة منزلة الضرورة، وقياسًا على الأنف المنصوص عليها في حديث عرفجة رضي الله عنه.

والأصل في ذلك: حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه قد: «قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، والإمام أحمد في "المسند"، فدلَّ الحديثُ على إباحةِ استعمال اليسير مِن الذهبِ للرجالِ عند الضرورة، كربطِ الأسنان به.

ومِمَّا يدل على مشروعية شد الأسنان بالذهب أيضًا ما أخرجه الإمام الطبراني في "الأوسط" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن أباه سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، «فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يَشُدَّهَا بذهبٍ».

وقد فعله جملة من الصحابة وأصحاب الفضل والعلم، فقد روى الأثرم، عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله: أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وقال الإمام أحمد: ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس، فلا بأس به عند الضرورة، كما في "المغني" لابن قدامة الحنبلي (3/ 46، ط. مكتبة القاهرة).

وحجة ذلك ما ذكره الإمام الترمذي في تعقيبه على حديث عرفجة، فقال: "هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة، وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب، وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم".

كما أنَّه مِمَّا يدل على مشروعية اتخاذ السن وجواز شدها بالذهب ما نقله غير واحدٍ من العلماء مما يفهم منه إجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على مشروعية ذلك من أنَّ سيدنا عثمان وغيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قد شدُّوا أسنانهم بالذهب ولم ينكر عليهم أحدٌ في ذلك.

ويستفاد من هذه النصوص الواردة عن الفقهاء إباحة حشو الأسنان بالذهب إذ هو إصلاح لها ورفع للضرر الذي من أجله أَذِن الشرع الشريف في استعمال الذهب؛ عملًا بالرخصة الواردة في ذلك؛ لأنه من الذهب اليسير، وفيه رفع للضرر، فمن المقرر شرعًا أنَّ "الضرر يزال"، فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى: «أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

وتخصيص الذهب بذلك مقيَّدٌ بعدم وجود غيره من المواد أو العناصر التي تحل محل الذهب وتكون أقل كلفة منه وأطول مدة، مع التحقق من عدم وجود ضررٍ في استخدام غيره من المواد على حسب ما يقرره أهل الاختصاص، فإن كان سيترتب على استخدام غيره ضررٌ مُحَقَّق أو غالب على الظن، فإنه حينئذٍ يكون هذا العلاج ممنوعًا، ويتوجب استخدام الذهب درءًا للضرر وإزالةً له إن كان واقعًا؛ عملًا بالقاعدة الشرعية المقررة من أن "الضرر يزال"، قال الإمام البَغَوي في "شرح السُّنَّة" (12/ 147، ط. المكتب الإسلامي): [والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورًا] اهـ.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ عمل حشو للأسنان المسوّسة بأي شيء أو تركيب غطائها من الذهب لا حرج فيه شرعًا؛ سواء أخذنا بمذهب من أجازه من الفقهاء، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما للتداوي بحسب ما يقرره الطبيب المختص.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء حشو الأسنان بالذهب حكم حشو الأسنان الطبيب الفقهاء الله علیه رضی الله ن الذهب

إقرأ أيضاً:

حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفَّرة

قالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتيال بالاستيلاء على خدمة الأطباق الفضائية المشفَّرة التي لا يسمح أصحابها لغيرهم الدخول عليها إلا بعد إذنهم، يُعَدُّ من قبيل السرقة؛ وهو عملٌ محرّمٌ شرعًا؛ لما فيه من الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل.

والأطباق الفضائية المشفَّرة هي عبارة عن أجسام معدنية على شكل طبق، مصمَّمة لاستقبال الإرسال والبث المباشر والمعلومات عن طريق الموجات من الأقمار الصناعية بواسطة قمر صناعي للبث المباشر في مدار ثابت بالنسبة للأرض، ونقلها إلى التلفاز والعكس، فيقوم بتوفير مجموعة واسعة من القنوات والخدمات، وهو ما يعرف "بالدِّش". ينظر: القنوات الفضائية المتخصصة؛ للدكتور حمدي عبد الظاهر (ص: 103- 108، ط. دار ضمة).

وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية حرمت الإعتداء على، وحرم الله تعالى السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وأوجب عقوبات دينية ودنيوية لمن يعتدي على أموال الآخرين وحقوقهم.

وأضافت أن الإسلام لا يبيح السرقة من أي نوع، أو يسكت عنها، فأيُّ سرقة للحقوق المعنوية محرمة شرعًا، ولكن لم يُعَيَّن لها عقوبة واضحة كما في سرقة النقود، وربما كانت عقوبتها التعزير.

وقالت الإفتاء: والتعدّي على الحقوق أكلٌ لأموال الناس بالباطل، والإسلام حرَّم أكلَ أموال الناس بالباطل وكلَّ المكاسب غير الشرعية؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].

وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

وعَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رواه البيهقي في "سننه" (6/ 166)، والدار قطني في "سننه" (3/ 26)، وأبي يعلي في "مسنده" (2/ 229).

وأكدت الإفتاء قائلة: كون هذه الخدمة أي: توصيل "الأطباق الفضائية"- مُشَفَّرة؛ بحيث لا يستطيع أحد الدخول عليها إلَّا بعد فك التشفير، فإنَّ صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يُبِيحُ لغيره الدخولَ عليها إلا بعد إذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذن تعدِّيًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد نُهينا عنه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُم كَحُرْمَةِ يَومِكُم هَذَا فِي شَهْرِكُم هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

 

مقالات مشابهة

  • الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير مطار الجوف المُعيَّن حديثًا
  • دار الإفتاء: يجوز إعلان الصدقة في هذا الحالة
  • الإفتاء: رعاية الأبناء واجب شرعي ولا يجوز التكاسل في التطعيمات
  • حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفَّرة
  • الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف
  • حكم العلاج بالحجامة في الشريعة والسنة
  • صحة حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
  • دور العقل في الدين والإيمان ودعاء الحفظ من الفتن
  • «التعليم» توجه بعدم إصدار قرارات نقل وندب المعلمين خلال العام الدراسي الحالي
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم