منوعات الاسبوع، بشرط تحقيق 5 ملايين مشاهدة تويتر تبدأ مشاركة عائدات الإعلانات،أعلنت منصة تويتر رسميا، إطلاق برنامج مشاركة عائدات الإعلانات ، الذي يسمح لصانعي .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر بشرط تحقيق 5 ملايين مشاهدة.. تويتر تبدأ مشاركة عائدات الإعلانات، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

بشرط تحقيق 5 ملايين مشاهدة.. تويتر تبدأ مشاركة...

أعلنت منصة تويتر رسميا، إطلاق «برنامج مشاركة عائدات الإعلانات»، الذي يسمح لصانعي المحتوى على المنصة بالحصول على جزء من عائدات الإعلانات التي تظهر في الردود على التغريدات التي ينشرونها.

وقالت «تويتر» إنها ستطرح هذا البرنامج على نطاق أوسع خلال شهر أغسطس/آب المقبل، ليتمكن صانعو المحتوى المؤهلون من التقدم إلى البرنامج.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن تويتر بدأت بالفعل بدفع الأموال لبعض صانعي المحتوى المؤهلين الذين يمتلكون اشتراكات في خدمة «تويتر بلو» المأجورة.

ويمكن لمشتركي خدمة «تويتر بلو» أو الحسابات الخاصة بالمنظمات والشركات، الانضمام إلى برنامج مشاركة أرباح الإعلانات، على أن تكون تغريداتهم قد شوهدت 5 ملايين مرة على الأقل في أحد الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما ستمر الطلبات عبر مراجعة بشرية للتأكد من التزامها بسياسات النشر على المنصة.

ويأتي إعلان تويتر عن إطلاق برنامج مشاركة عائدات الإعلانات بعد نحو أسبوع من طرح إنستغرام تطبيق Threads المنافس الذي حاز شعبية كبيرة تخطت 100 مليون مستخدم في الأيام الأولى من إطلاقه.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشارکة عائدات الإعلانات برنامج مشارکة

إقرأ أيضاً:

قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات

نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.

وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :

شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.

أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.

ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.

//للتوضيح//

ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):

المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.

المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.

المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

دور العبادة.

المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

الأشجار وحاويات النباتات.

العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

 

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حملة المحتوى الهابط.. الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق برنامج عزيزة الكَاع
  • الاسبوع المقبل موعد إصدار قرارات التعيين للوجبة الثانية من حملة الشهادات والأوائل
  • بالفيديو: أخطبوط يخنق غواصا أزعجه يحقق 3 ملايين مشاهدة
  • مي عمر عن تصدر «إش إش» الأعلى مشاهدة: «والله مش إحداث»
  • منصة عين تقدم أربعة برامج متنوعة ضمن برامجها الحصرية في رمضان
  • اليوم.. التموين تبدأ صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • ملايين المشاهدات.. أحمد موسى: سامح حسين يقدم برنامجا اسمه “ قطايف” وهو نموذج محترم للغاية
  • السيسي: خسائر عائدات قناة السويس بلغت 800 مليون دولار بسبب الوضع في المنطقة
  • رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل