تفاصيل خسارة «التشكيليين» دعوى إلغاء تجميد الأرصدة البنكية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم ٢١٥٦ لسنة ٢٠٢٣ اقتصادى برفض الدعوى المقامة من نقابة التشكيليين الدكتورة صفية القبانى التى طالبت بإنهاء تجميد أرصدة النقابة لدى أحد البنوك حيث طالبت فى الدعوى بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية للنقابة، مطالبة البنك بتعويض عن الأضرار المادية بقيمة 3 ملايين جنيه وعن الأضرار الأدبية بقيمة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعويض التكميلى بقيمة 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% فائدة قانونية طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1984.
البنك قام بجحد الصور الضوئية التى قدمتها نقيبة التشكيليين والتى تفيد استقالة الأمين العام الدكتورة ريهام عمران، التى تقدمت بطلبات لإيقاف التعامل على هذا الحساب الذى أنشأته النقيبة صفية القبانى وأمينة الصندوق ميرفت السويفى دون موافقة ولا علم مجلس الإدارة المنتخب بالمخالفة للمادة ٤٢ من قانون النقابة، كما أن النقيبة اعتمدت توقيعها على هذا الحساب أيضاً بالمخالفة للقانون واللائحة، فالنقيب ليس له حق توقيع على حسابات النقابة تحت أى مسمى، والتوقيع على الحسابات يقتصر فقط على الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق.
على أثر زعم النقيبة استقالة الأمين العام أمام المحكمة طلب البنك إدخال الأمين العام فى الدعوى كخصم مدخل لتقديم ما تحت يديها من مستندات لنفى ادعاء النقيبة.
الدكتورة ريهام عمران، الأمين العام لنقابة التشكيليين فى تصريح خاص للوفد، أكدت أن البنك قام بإدخالى فى الدعوى حيث تم تجمد الحساب بناء على طلبى وبعد خسارة النقيبة الدعوى فإنها مطالبة بدفع مصروفات الدعوى والتى تتجاوز ٤٠٠ ألف جنيه بسبب مطالبتها بمبالغ كبيرة كتعويض وبدورى كأمين عام لنقابة التشكيليين تساءل إلى متى ستتحمل أموال أعضاء الجمعية العمومية مصروفات الدعاوى القضائية الخاصة بالنقيبة صفية القبانى؟ ولماذا لم تقدم النقيبة أصل استقالتى للمحكمة إن كان ادعاؤها صحيح خاصة أننى أعلنتها رسمياً بتقديم أصل الاستقالة للطعن عليه بالتزوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التشكيليين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة