كيفية صرف منحة القطع وشروط استحقاق الخدمة من التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما يسمى بمنحة القطع بسبب التحاق أحد أبناء المتوفى بوظيفة أو وصوله إلى السن القانونية أو زوال حالة العجز، لمدة 12 شهرا.
صرف معاش منحة القطعترصد «الوطن» كيفية صرف معاش منحة القطع وما هي شروط استحقاق الخدمة؟
في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذي أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.
- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.
- لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.
- تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.
شروط استحقاق الخدمةكما وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شروط استحقاق الخدمة والتي جاءت كالتالي:
- أن يكون مستحقا في المعاش.
- ألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.
- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التأمين الاجتماعي منحة القطع العجز استحقاق الخدمة
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.