قرار رسمي جديد ضد البلوجر أم زياد.. ورسالة قوية من المحكمة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تودع محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، حيثيات الحكم بقضية البلوجر أم زياد بالسجن 7 سنوات، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بجلسة 26 من الشهر الماضي حضوريا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وغيابيًا المتهم الثالث بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثاني محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية.
رسالة المحكمة قبل النطق بالحكمووجهت هيئة المحكمة رسالة قالت فيها: «إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لايمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة بإستباحة العرض والشرف، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة، حيث إن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها، فكانت مثل الراعي الفاسد…لما أئتمنت عليه…وهم أطفالها… فخانت الأمانة …ونقضت الرسالة…وتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته بإعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بإرتفاع نسب المشاهدة».
وأضاف هيئة المحكمة: «أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة، بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم، وإن ما بَدرَ من المتهمين من جرائم.. إنما يكشف بجلاء.. عن أن الأمر ليس مجرد ذِلة ولاسَقطة.. إنما هو منهج وأسلوب إبتغوه وإرتضوه لأنفسهم.. قوامه إجترائهم على الذنب.. لا يردعهم عنه دين أو عُرف.. ولا يردهم حياله ثمة خُلق أو إلتزام.. ولايمنعهم منه وازع من ضمير أو إحترامٍ لقانون.. والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا.. أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط… حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من إنتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى إستئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن».
وأهابت المحكمة بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كإنتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الإلكتروني.
واختتمت هيئة المحكمة رسالتها قائلة: «وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية، صارت فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة، فالتلاحق التقني الحديث والتطور السريع للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبرالفضاء الألكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.. تقتضي النظر بعينٍ مغايرة تتيح سبل الوقاية وتسمح بالمواجهة وتكفل وسائل التصدي والحسم».
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبين بحوزتهما أكثر من 8 آلاف قرص مخدر
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 23 ديسمبر 2023.. عامل كام جنيه؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريمة الحوادث اليوم النيابة العامة حوادث الاسبوع سرقة قتل محكمة وزارة الداخلية المتهم الثانی
إقرأ أيضاً:
سقوط سارق تكييف في الوايلي
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء محاولته سرقة وحدة تكييف خارجية من أعلى سطح أحد المبانى بدائرة قسم شرطة الوايلي.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.