منح قانون التأمينات والمعاشات الحق لأسرة المؤمن عليه في الحصول على معاشه عند حالة الوفاة، وذلك لضمان حصولهم على حق المؤمن عليه، وحدّد القانون الشروط اللازمة لاستحقاق هذا المعاش، وفي حالة الإخلال بها يقطع المعاش عنهم، وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن القانون كفل الحق لأسرة المؤمن عليه في الحصول على معاشه في حالات محددة وعند الإخلال بها يتم قطعه.

وأوضح عبد المجيد لـ«الوطن» أن هناك 4 حالات يمكن الأخذ بها لقطع معاش أسرة المتوفى، يجب على الأسر أن تنتبه لها وتعرفها حتى لا تفقد المعاش وهذه الحالات هي: 

1- حال زواج الزوج الأرمل أو الزوجة الأرملة.

2- عند بلوغ الابن أو الأخ سن ال21 يقطع المعاش عنه، ولكن استثنى القانون بعض الحالات في ذلك منها:

ـ الطالب حتى يلتحق بعمل أو مهنة أو يبلغ سن 26 عامًا، أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب في سن 26 حتى نهاية تلك السنة الدراسية.

ـ العاجز عن الكسب، حتى زوال حالة العجز.

3- عند توافر شروط استحقاق معاش آخر للأسرة يقطع معاش المتوفي.

وأشار الخبير القانوني إلى أن القانون حدد فئات معينة تستحق الحصول على المعاش، منها الأرمل أو الأرملة، بشرط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى، الابنة بشرط ألا تكون متزوجة، الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمّن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية، الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاش قطع المعاش معاش المتوفي المعاشات

إقرأ أيضاً:

مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور

وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .

-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون

-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .

-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .

-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .

-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .

-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .

-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .

-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها

-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • غرامة 200 ألف جنيه.. آليات جديدة حددها القانون للتسويق الإلكترونى
  • قانوني لـ المتقاعسين"عن تجديد بطاقة الرقم القومي: "حياتك ستصاب بالشلل والعقوبات في انتظارك"
  • اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات
  • مئات الأسخاص نزحوا داخليا خلال 18 يوما
  • غدًا.. النظر في دعوى استثمار أموال التأمينات بالقضاء الإداري
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
  • مستشار قانوني يوضح هل تغيير المهنة في العمل يعتبر تحايل على القانون .. فيديو
  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
  • توضيح عاجل من اتحاد نقابات المهن الطبية بشأن معاشات الأعضاء وأسرهم
  • حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها