4 حالات حددها قانون التأمينات يُقطع فيها معاش أسرة المتوفى.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
منح قانون التأمينات والمعاشات الحق لأسرة المؤمن عليه في الحصول على معاشه عند حالة الوفاة، وذلك لضمان حصولهم على حق المؤمن عليه، وحدّد القانون الشروط اللازمة لاستحقاق هذا المعاش، وفي حالة الإخلال بها يقطع المعاش عنهم، وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن القانون كفل الحق لأسرة المؤمن عليه في الحصول على معاشه في حالات محددة وعند الإخلال بها يتم قطعه.
وأوضح عبد المجيد لـ«الوطن» أن هناك 4 حالات يمكن الأخذ بها لقطع معاش أسرة المتوفى، يجب على الأسر أن تنتبه لها وتعرفها حتى لا تفقد المعاش وهذه الحالات هي:
1- حال زواج الزوج الأرمل أو الزوجة الأرملة.
2- عند بلوغ الابن أو الأخ سن ال21 يقطع المعاش عنه، ولكن استثنى القانون بعض الحالات في ذلك منها:
ـ الطالب حتى يلتحق بعمل أو مهنة أو يبلغ سن 26 عامًا، أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب في سن 26 حتى نهاية تلك السنة الدراسية.
ـ العاجز عن الكسب، حتى زوال حالة العجز.
3- عند توافر شروط استحقاق معاش آخر للأسرة يقطع معاش المتوفي.
وأشار الخبير القانوني إلى أن القانون حدد فئات معينة تستحق الحصول على المعاش، منها الأرمل أو الأرملة، بشرط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى، الابنة بشرط ألا تكون متزوجة، الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمّن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية، الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش قطع المعاش معاش المتوفي المعاشات
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.