وافق مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي في المجموع على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، حيث وافق المجلس مبدئيا على مشروع القانون بعد مناقشات موسعة لعدد من الأعضاء، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأرجأ رئيس المجلس الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.


وجاءت فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

 

أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين كالآتي:

١- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.

٢- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

٣- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

٤- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

٥- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم،

وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

واوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.

ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التعليم العالى إنشاء نقابة التكنولوجيين قانون التكنولوجيين مجلس النواب تكنولوجية مشروع قانون إنشاء نقابة التکنولوجیین مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد

قالت المحامية مها أبو بكر، إن المرأة قيمة اقتصادية وطنية، بمعنى أنها تساعد الرجل في المنزل، حتى ولو لم يكن لديها أحد تعوله فهي تعول نفسها، وبالتالي المرأة ليست عالة على المجتمع، فهي عاملة وحققت نجاحات في مجالات متعددة.

وأضافت «أبو بكر»، خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، أن المواطنين أمام القانون سواء، فالرجل والمرأة أمام القانون متساوون في جميع الحقوق والواجبات، إذا كان هناك تمييز في بعض الحالات لصالح المرأة فهو لصالح الأولاد، فالمرأة تأخذ هذا التمييز لصالح الأولاد.

تخفيض من ساعات العمل

وأكدت أن المرأة الحامل من الشهر السادس تحصل على تخفيض ساعة من ساعات العمل، ويحظر على صاحب العمل فصل المرأة العاملة الحامل، مشيرة إلى أن المُشرع المصري نظر نظرة شمولية لهذا الأمر فأعطى للمرأة هذه الحقوق.

وتابعت: «هناك ميزة أخرى وهي تتعلق بالحصول على إجازة وضع مدتها 90 يوما بأجر كامل، وبما أن القانون لغة الإثبات ففي كل الأحيان يجب على المرأة العاملة الحامل أن تقدم ما يثبت، ولا بد أن تقدم شهادة طبية بيوم الولادة، كما أنه من حقها الحصول على هذه الإجازة قبل يوم الولادة».

مقالات مشابهة

  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • إحالة إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية للجنة الخطة والموازنة
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
  • "اقتصادية الدولة" تستعرض أهداف ومبررات "القانون المالي"
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي