المعمل الكميائى يحدد مصير ميكانيكى بعد ضبطه وبحوزته 5 كيلو حشيش بالشروق
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أمرت نيابة الشروق وبدر، بإرسال المضبوطات في واقعة اتهام ميكانيكى بحيازة (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 20 كيلو جرام)، في منطقة الشروق، إلى المعمل الكميائي، لإعداد تقرير مفصل عنها ومواجهة المتهم بها. المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات مكافحة المخدرات أقراص مخدرة تهريب المخدرات الاتجار في المخدرات سوق الكيف مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
المؤبد يواجه شخصًا بحوزته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر بمطروح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من إلقاء القبض على شخص وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر).
جهات التحقيق ، أمرت بحبس شخص بحوزته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المواد المخدرة في القانون
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما نص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.