القانون يعفي صندوق الوقف الخيري من الرسوم والضرائب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعفى القانون، صندوق الوقف الخيري، من الرسوم والضرائب المباشرة، المفروضة حاليا، أو التي تُفرض مستقبلا.
ونص القانون على أنه لا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً.
ونص القانون في مادته الأولى على أن ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
وقام القانون بإعطاء عدد من المميزات لصندوق الوقف الخيري، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020، يتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوقف الخيري الضرائب ضريبة الدمغة الوعاء الضريبي صندوق الوقف الخیری
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.