كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مقتل شاب في حلوان، بعد اعترافات تفصيلية من المتهم بقتله أمام جهات التحقيق.

بداية الواقعة كانت باستقبال المستشفى شاب توفى متأثراً بإصابته بجرح طعني بالجسم إثر إدعاء مشاجرة مع أخر أدت إلى مقتله، وتم إخطارالنيابة بالواقعة.

اتهم والد المجني عليه (عاطل)  بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

المتهم اعترف أمام النيابة، بقيامه بطعن المجني عليه بعد نشوب مشاجرة بينهما، قام على إثرها باستخدرام سلاح أبيض " سكين"، وطعن المجني عليه الذي فارق الحياه بعد نقله إلى المستشفى.

ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما نصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت المادة 235 أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما نصت المادة 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل مقتل شاب النيابه العامه اخبار الحوادث السجن المؤبد على أن

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد وغرامة 10 آلاف للمتهمين بخطف شخص وقتله بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، وكذلك المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحلاق، وأيضا المشدد 15 سنة، والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعاملين، لاتهامهم بخطف شخص وقتله، وحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

ال

إحالة إلى المحاكمة الجنائية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9951 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 590 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد إ ا"، 48 سنة، حلاق، و"ياسر س إ"، 38 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، و"إسلام ص ف"، 35 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، وجميعهم مقيمين عزبة الأبيض بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 14 / 6 / 2023 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليه، بباعث الانتقام بأنهم وعلى إثر خلافات مالية جمعته بالمتهم الأول، وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم قاموا باستدراجه لمسكن المتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى قاموا بتوثيق حركته بوثاق، والتعدي عليه بالضرب - بالأيدي والأرجل وبأداة - عصا - أعدوها لهذا الغرض، وذلك بعموم جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وعقب التيقن من مفارقته للحياة قاموا بإلقاء الجنة بأحدي الطرق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجريمة وتقدمتها جنايتين أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفوا وأخر مجهول بالتحيل المجنى عليه كريم ماهر عبده على، بأن استدرجوه إلى مسكن المتهم الأول بزعم لقائه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب وقاموا بتكبيله محتجزين إياه بمسكن المتهم الأخير لإتمام مشروعهم الإجرامي فباعدوا بينه وبين ذويه وكان ذلك الخطف مصحوباً بطلب فدية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد، أن المتهمين احتجزوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبوه إبان مدة الاحتجاز بالتعذيبات البدنية بأن شدوا وثاقه وكمموا فاهه ووالوا ضربه بالأيدي محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش، ميتاميفثامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا أداة "عصا" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مهني على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • حدث وأنت نائم| تأجيل أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي.. ومعاقبة قاتل أخاه في شبرا بالإعدام
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • حكم قضائي بتقليص عقوبة سائق قتل طليقته في قنا إلى 15 عامًا
  • السجن المشدد 5 سنوات لعامل ضرب شخصا وأحدث عاهة له بسوهاج
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • السجن المشدد لـ 5 متهمين سرقوا 3 خلايجة بالإكراه في الجيزة
  • قرار عاجل بشأن قـ.اتل صديقه «سيد بركه» في أوسيم.. فيديو
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بالفيوم
  • السجن المشدد لسائق بتهمة إنهاء حياة طليقته بقنا
  • السجن المشدد وغرامة 10 آلاف للمتهمين بخطف شخص وقتله بالقليوبية