قطع الكهرباء عن السكن الجماعي غير المسجّل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أصدرت المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة قرارات بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي، تضمنت أحكامًا جديدة، من أبرزها قطع الكهرباء والماء عن أي عقار يسكنه مجموعة من الأشخاص لا تربطهم صلة قرابة وغير مسجّل لدى البلدية المعنية أو أمانة العاصمة بوصفه «سكنًا جماعيًا».
ونصت المادة الأولى من القرار على أن السكن يُعد جماعيًا متى ما تم شغله من قبل مجموعة من الأفراد لا يقل عددهم عن 5 أفراد ولا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.
واشترطت المادة الثانية لتسجيل عقود إيجار السكن الجماعي تقديم شهادة من مكتب هندسي عند التسجيل وكل ثلاث سنوات «على الأقل» تفيد بتوافر الضوابط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القرار، مبيّنًا فيها المساحة الكلية للمبنى المخصص سكنًا جماعيًا والحد الأقصى لعدد شاغليه.
ووضّحت المادة الثالثة من القرار ضوابط تسجيل عقود الإيجار ضمن فئة السكن الجماعي، من أبرزها سلامة السكن من الناحية الإنشائية والمعمارية، وأن يكون تسليك الأعمال الكهربائية والتمديدات الكهربائية في السكن منفذًا طبقًا للمواصفات والأصول الفنية المعمول بها في هذا الشأن، وأن يكون السكن جيد التهوية والإضاءة، كما اشترط أن تكون اعمال وتركيبات الصرف الصحي منفذة طبقًا للمواصفات الفنية المعمول بها في هذا الشأن.
وبيّن البند (ب) من نفس المادة الثالثة الشروط التي يجب مراعاتها في السكن الجماعي، وأبرزها ألا يتم تخصص جزء من السكن مستودعًا للمواد أو المنتجات أو السلع، توفير دورة مياه وركن خاص للاستحمام لكل 5 أشخاص من شاغلي السكن، توفير مساحة مخصصة لكل شخص من شاغلي السكن لا تقل عن 4 أمتار مربعة من مساحة الغرفة على ألا يتجاوز عدد شاغلي الغرفة الواحدة 8 أشخاص.
وبيّنت المادة السابعة من القرار التدابير التي يجوز اتخاذها ضد السكن الجماعي «غير المسجل»، إذ أجاز للبلدية المعنية - مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية - إخطار أطراف العقد على عنوان المبنى لتصحيح أوضاعهم خلال مدة مناسبة تحددها البلدية ما لم تكن المخالفة من الجسامة التي قد تهدد الأرواح أو الممتلكات.
كما أجاز القرار الجديد للبلدية أن تطلب من هيئة الكهرباء والماء قطع خدمات الكهرباء والماء عن المبنى، وذلك في حال ثبوت استعمال المبنى سكنًا جماعيًا بعقد إيجار غير مسجل طبقًا لأحكام القرار.
ونصّت المادة التاسعة من القرار أنه يجب على أطراف عقود إيجار السكن الجماعي وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من القرار جماعی ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة ويحذر من تداعياته
استنكر محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، قرار وزير طاقة كيان الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرًا من تداعيات هذا التصعيد.
اعتبر رئيس البرلمان العربي القرار الإسرائيلي بمثابة جريمة حرب وعقابًا جماعيًا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن هذا القرار يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأكد اليماحي، رفض البرلمان العربي القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول، الذي يمثل خرقًا لكافة القوانين والأعراف الدولية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على كيان الاحتلال لإعادة الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات محذرًا من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، والعمل من أجل استدامة وقف اتفاق إطلاق النار.