فرنسا تحتجز طائرة قادمة من الإمارات تقل مئات الركاب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تحتجز فرنسا منذ، الخميس، طائرة تقل 303 من الركاب الهنود كانت تقوم برحلة بين الإمارات العربية المتحدة ونيكاراغوا، على خلفية شبهة "الاتجار بالبشر"، كما أعلنت أجهزة الدولة والنيابة في باريس، الجمعة.
وحطّت هذه الطائرة، وهي من نوع "ايرباص ايه340" بعد ظهر الخميس في مدرج مطار فاتري الصغير (شمال شرق فرنسا)، متوقّفة فيه لأسباب تقنية.
وأضافت النيابة أن التحقيق جار "للتأكد مما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما وغرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو".
وأوضحت النيابة أن "جلسات الاستماع والتدقيق في شروط وأهداف نقل الركاب" جارية.
وأفاد مصدر مطلع على مجريات هذه لقضية بأن الطائرة توقّفت في مطار فاتري، على بعد 150 كيلومترا من شرق باريس، لتزويدها بالوقود.
ويُرّجح، بحسب المصدر عينه، أن يكون الركاب الهنود، وهم في أغلب الظنّ كانوا يعملون في الإمارات العربية المتحدة، قد أرادوا التوجّه إلى أميركا الوسطى في محاولة لدخول الولايات المتحدة وكندا بطريقة غير قانونية.
وذكرت دائرة مارن (شمال شرق) أن هذه الرحلة التابعة لشركة ليجند إيرلاينز الرومانية "ظلت متوقفة على مدرج مطار فاتري بعد هبوطها (الخميس) بعد الظهر" وصعود وحدة من الدرك التابع للنقل الجوي على متنها.
وأكدت الدائرة التي أنشأت خلية أزمة لوكالة فرانس برس أن الطائرة كانت لا تزال متوقفة بعد ظهر الجمعة على أرض المطار.
ويخوّل القانون الفرنسي استبقاء أجنبي وصل بالطائرة إلى فرنسا وحظر عليه التوجه إلى البلد المقصود لمدة أربعة أيام على أقصى تقدير.
وقد تمدد المهلة ثمانية أيام بقرار من القضاء ثم ثمانية أيام إضافية على نحو استثنائي. وقد تصل هذه المهلة إلى 26 يوما كحد أقصى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة إفشاء أسرار العمل
أبوظبي - الخليجأوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، عقوبة إفشاء أسرار العمل تحت عنوان «أسرار العمل أمانة»، مشيراً إلى أن المادة 432 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة عن طريق مركز الإعلامي الجنائي«وعي» لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.