إيه الفرق بين الدولار المجمد والسليم وكيفية التعامل معه؟.. خبير مصرفي يجيب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الدولار المجمد ممنوع تداوله ويتم التعرف عليه داخل البنوك، من خلال "السيريال " الخاص به، معقبًا:"مش مزور ولكن مصدره غير سليم".
وقال خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن الدولار المجمّد عملة صحيحة، ويحمل أرقاماً مسلسلة، يمكن تداوله بشكل طبيعي، لكن خارج الجهاز المصرفي، نظرا لكونها مهربة ومنهوبة من دول أخرى سواء في أوقات الحروب أو الثورات، لذا تم تجميدها من جانب الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي البنوك المركزية في باقي الدول.
وواصل:"الدولار المجمد لا يجوز تداوله في كل البنوك، ووفقًا للنشر، هو دولار سليم، ولكن التعامل معه في غاية الصعوبة، ولن يعرف المواطن الطبيعي حقيقته إلا بعد دخوله للبنوك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الجهاز المصرفي الدولار في مصر الفيدرالى الامريكى سعر الدولار سعر الدولار فى مصر سعر الدولار فى مصر اليوم
إقرأ أيضاً:
ما اشتراطات التوسعات في المناطق الأثرية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط محددة لتنفيذ التخطيطات والتوسعات في المناطق الأثرية.
تخطيط المدن أو الأحياءفنصت المادة (21) على أنه يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.
التوسع أو التعديل في المناطق الأثريةولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.
وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.
فيما نصت المادة (22) أنه مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للجهة المختصة – بعد أخذ موافقة المجلس – الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى يرى المجلس أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته.
وعلى المجلس أن يبدى رأيه فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.