أسوأ فيلم.. طارق الشناوي يكشف تفاصيل أزمته مع مصطفى قمر وعلي إدريس
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال الناقد الكبير طارق الشناوي إن سبب الأزمة بينه وبين الفنان مصطفى قمر؛ هو انتقاده الفيلم الأخير له، وقال عنه إنه من أسوأ الأفلام التي شاهدها في تاريخه، إلا أنه فوجئ بقيام مصطفى قمر بسبه وشتمه بسبب رأيه في الفيلم، وهذه الشتائم يعاقب عليها القانون، كما أنه ادعى علي أشياء كاذبة، مثل مقابلته في مكتبه مصطحبا إحدى الفتيات، طالبا منه أن تقوم بالتمثيل.
وأضاف طارق الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة،: مصطفى قمر ادعى علي أيضا أنني لم أشاهد الفيلم.
وواصل الشناوي: المفاجأة أن فريق العمل ردد مقولته أيضا بأنني لم أشاهد الفيلم، مشيرا إلى أنهم دافعوا عن الفيلم، حتى ولو على شرف وجثة طارق الشناوي.
واستطرد: علي إدريس مخرج الفيلم، انزلق هو الآخر معهم، وقال إنني لم أشاهد الفيلم؛ بسبب انتقادي له بأنه تورط- رغم تاريخه- في إخراج هذا الفيلم الرديء.
ونوه بأن المخرج على إدريس وافق من قبل على إخراج فيلم لرجل أعمال أراد أن يكون بطلا؛ من أجل المادة والفلوس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق الشناوى الفنان مصطفى قمر مصطفى قمر بالخط العريض طارق الشناوی مصطفى قمر
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإساءة للفنان هاني شاكر.. طارق الشناوي بواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق بمصر القديمة، في وقت سابق، إحالة البلاغ المقدم من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بتهمة تعمد الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة غدًا السبت، 26 أبريل 2025، الحكم في دعوى الفنان هاني شاكر ضد الناقد طارق الشناوي في اتهامه بالإساءة إليه.
عقوبة الإساءة للآخرين عبر مواقع التواصل
نصت المادة 278 من قانون العقوبات على "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
3_ السب والقذف ، إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ"فيس بوك"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا".
وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن "المدعين" فى قضايا "القذف" عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.
كما تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.