اليوم السابع:
2025-03-19@22:44:13 GMT

17 يناير الحكم على 5 متهمين بقتل شخص فى المرج

تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT

17 يناير الحكم على 5 متهمين بقتل شخص فى المرج

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على 5 متهمين بقتل شخص في المرج، يوم 17 يناير المقبل.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية أحالت القضية رقم 31010 لسنة 2022 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4730 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمة المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

ودفع محام أحد المتهمين، بانتفاء جريمة القتل العمد والشروع فيه وعدم توافر القصد الجنائي المنصرف إلى القتل لدى أي من المتهمين وبأن الواقعة لا تعدو ضرباً لم يقصد منه موتاً ولكنه أفضى إلى الوفاة.

  وجاء فى أمر الإحالة أنه و بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، اتهمت النيابة المتهمين بقتل المجني عليه  عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منه قتلا لخلافات استعرت بينهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أطلق أحدهم أعيرة نارية صوب سالف الذكر حال تواجد الباقيين معه على مسرح الواقعة للشد من أزره قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 

ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما نصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت المادة 235 أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما نصت المادة 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل قتل العمد اخبار الحوادث السجن المؤبد على أن

إقرأ أيضاً:

خلاف على لودر.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بقتل نجل عمهم

تنظر اليوم محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية محاكمة المتهمين بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل نجليه بدائرة مركز شرطة بلبيس بسبب خلافات سابقة بينهم على لودر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش.

تعود أحداث القضية ليوم 27 يونيو لسنة 2024 بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل آخرين.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين عبد القادر.ب.ع محبوس، أشرف.م.م محبوس، بكرى.ع.ع هارب، حمدي. ب. ع محبوس، واسمهان.ج.خ، بقتل المجني عليه سعيد محمد عبد الرحمن الخوانكي عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وتهيئوا وأعدوا الأسلحة والأوات وتربصوا به بالمكان الذي يعتاد المرور منه والمعلوم لديهم سلفاً، وما أن ظفروا به حتى إنهالوا عليه تعدياً محدثين ما به من إصابات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعف ضد المجني عليهم سعيد محمد عبد الرحمن الخوانكي، ونجليه (أحمد 32 سنة سائق لودر وكريم 25 سنة سائق لودر، وحمدي 21 سنة) ومحمد حجازي، مقيمين بقرية شبرا النخلة بدائرة المركز وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بالحاق أذي مادي بهم والتاثير علي إرادتهم بفرض السيطرة والسطو قبلهم وتكدير السكينة العامة.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بالشروع فى قتل (أحمد سعيد الخوانكي وأشقائه كريم وحمدي عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك وتهيئوا وأعدوا الأسلحة والأدوات محل الوصفين السابقين وتربصوا بهم بالمكان الذي يعتاد مرورهم منه والمعلوم لديهم سلفاً وتحديدا أمام مسكنهم وما أن ظفروا بهم حتي إنهالوا عليهم تعديا محدثين ما بهم من إصابات والتي كادت أن تودي بحياتهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركتهم بالعلاج قاصدين من ذلك قتلهم، وأحدثوا عمداً إصابة المجني عليه محمد حجازي عبد الله عبد الرازق علام سائق لودر والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تقل عن العشرون يوماً حال كونهم حاملين للأسلحة، وأتلفوا عمدا سيارة مستخدمين فى ذلك الأسلحة.

وفى سياق متصل.. قال السيد سلامة المدعى بالحق المدني "المتهمون ارتكبوا الواقعة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه لوجود خلافات بينهما بسبب سرقة لودر خاص بالمجني عليه سعيد من قبل المتهمين بالإشتراك مع أخر ورغم تنازل المجني عليه عن المحضر، إلا أن المتهمين قرورا التعدي عليه هو ونجليه أثناء ذهابهم للعمل، ونطالب بالقصاص.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق

مقالات مشابهة

  • الحكم بـ «الإعدام والسجن» على متهمين بواقعة قتل في مصراتة
  • المشدد عامين للمتهمة بقتل زوجها بالقليوبية
  • خلاف على لودر.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بقتل نجل عمهم
  • الإعدام شنقا لـ متهمين اثنين والمشدد 15 عاما لـ 4 آخرين في واقعة مقتل شاب ببورسعيد
  • السجن 7 سنوات للمتهم بقتل طفل فى الشرقية
  • المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالتسبب فى عاهة مستديمة لشخص بشبرا الخيمة
  • «بندور على كنز أجدادنا».. سقوط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المرج
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ