مجلس الامن يوافق على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات الى غزة.. ويرفض تعديلا روسيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
#سواليف
وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
واعتمد المجلس القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.
وأفشلت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض “الفيتو”، تعديلا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا، على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة.
وقال المندوب الروسي لدى المجلس فاسيلي نيبينزيا: “مجلس الامن شهد تصرفا غير مسؤولا وقاسيا من واشنطن، التي لجأت لأدوات تخريبية مختلفة لمنع إصدار قرار بشأن غزة، العالم يتساءل لماذا أجلنا الموافقة على قرار الإمارات العربية المتحدة.. هذا بسبب الضغط والابتزاز الأمريكي، أما أن يعتمد المجلس قرارا يرضي واشنطن أو لا تعتمد أي من القرارات التي تخرج”.
وتابع: “الولايات استحوذت على المناقشات والمفاوضات بشأن قرار الإمارات العربية المتحدة وراء الكواليس والمشروع أفرغ من جوهره، لاسيما الفقرة الرابعة المتعلقة بالتخفيف من المعاناة وايصال المساعدات، جهود وفد الولايات المتحدة قد سمحت بإدراج عنصر خطير على غزة، بدلا من وقف فوري لإطلاق النار، جرت المناقشة لخلق ظروف مواتية للعمليات القتالية، هذا قمة القسوة والتهكم”.
وأضاف نيبينزيا: “نقترح إعادة ادماج صيغ ازيلت من النص، واقترحنا تعديلا شفيا، “ندعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية وخلق ظروف مستدامة لوقف الاعمال القتالية، وندعو للتعليق العاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات”.
وأشار المندوب الروسي إلى أنه بهذا القرار “سيتوفر للقوات المسلحة الإسرائيلية هامش التحرك بشكل كامل لتطهير القطاع، كما تفعل تماما، من سيصوت عن القرار سيكون مسؤولا ومتواطئا على تدمير غزة”.
وكانت الصيغة السابقة التي قدّمتها مندوبة الامارات تدعو إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف مستدام للأعمال القتالية، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة وتحذف تلك البنود من مسودة القرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (214) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
وتختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل.
كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216): إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائيةوتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.