أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم 61 لسنة 2023 بشأن تنظيم شؤون العِزَب في إمارة دبي، وفق إجراءات وقواعد وضوابط واضحة ومحددة، بهدف الحفاظ على الصورة الجمالية والمظهر الحضاري للإمارة، والحد من انتشار العِزَب العشوائية فيها، والتشجيع على تنمية ورعاية الثروة الحيوانية في الإمارة، وفق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، والمساهمة في دعم الإنتاج الحيواني المحلي بما يلبي استراتيجية الأمن الغذائي في إمارة دبي.

وتُطبَّق أحكام هذا المرسوم على العِزَب التي تم تخصيصها للمُستفيدين في إمارة دبي وقت العمل بأحكامه، وتلك التي يتم تخصيصها لمُواطني الإمارة بعد العمل بأحكامه، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم: العِزَب المُخصَّصة لرياضة سباق الهجن، الخاضعة لإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، والمُخيّمات والعِزَب الشتوية التي تُخصِّصها بلدية دبي لإقامة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية.

ووفقاً للمرسوم، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو السماح بإنشاء أي عزبة أو إقامة أي سياجات على أي قطعة أرض غير مملوكة له في إمارة دبي بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور، ما لم يكن إنشاء تلك العِزَب أو السياجات متوافقاً مع أحكام هذا المرسوم والتشريعات السارية في إمارة دبي. 

ونص المرسوم على أن تكون إدارة المناطق البرية التابعة لمكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، الجهة المختصة في إمارة دبي بالإشراف والرقابة على شؤون العِزَب، بالتنسيق مع بلدية دبي.

اختصاصات البلدية

وفقاً للمرسوم تتولى بلدية دبي وبالتنسيق مع إدارة المناطق البرية، القيام بعدد من المهام والصلاحيات، منها: اعتماد المناطق والمساحات والأراضي لتخصيص العِزَب في إمارة دبي، ووضع الحلول البديلة لتعديل مواقع العِزَب القائمة، بما فيها العِزَب العشوائية، ومتابعة الثروة الحيوانية داخل العِزَب وكل ما يتعلق بها من إجراءات الصحة والسلامة العامة، وتمكين المستفيدين من بيع الثروة الحيوانية الخاصة بهم في أسواق البلدية، وإزالة العِزَب المخالفة لشروط البناء المعتمدة بموجب التشريعات السارية، واعتماد تصميم نموذجي للحظائر الواقعة داخل العِزَب، وفقاً للمعايير المعتمدة لديها، وبما يتناسب مع المظهر الحضاري لإمارة دبي. 

لجنة تنظيم شؤون العِزَب

ونصّ المرسوم على أن تُشكّل في إمارة دبي لجنة دائمة تُسمّى "لجنة تنظيم شؤون العِزَب" برئاسة مُدير إدارة المناطق البرية، وعضوية ممثلين عن ديوان حاكم دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي "ش.م.ع"، وتتولى اللجنة، إصدار القرارات اللازمة لسحب العِزَب، أو إزالتها، أو إلغاء تخصيصها، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.


التزامات المُستفيد

ووفقاً للمرسوم، يلتزم المُستفيد أو من له حق الانتفاع بالعِزبة بعدد من الالتزامات أهمها: التشريعات الاتحادية والمحلية السارية، بما فيها أحكام هذا المرسوم والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه، وتربية أنواع الحيوانات التي تحددها إدارة المناطق البرية، وتسجيلها وترقيمها وتحصينها لدى بلدية دبي، وامتلاك عدد من الحيوانات لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد المسموح به وفقاً للمساحة الكلية للعزبة، والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من البلدية لبناء المرافق الخدمية والمنشآت المخصصة لإيواء وتربية الحيوانات، بالإضافة إلى أي تصاريح أو موافقات تتطلبها الجهات المختصة في إمارة دبي.

كما يلتزم المُستفيد باستغلال العِزبة في الغرض الذي خُصِّصت من أجله، خلال 6 أشهر من تاريخ التخصيص، وعدم تركها خالية، وعدم استغلال العِزَب في الأعمال التجارية، إلا من خلال منصات البيع في أسواق بلدية دبي، وعدم التنازل عن العِزبة أو تأجيرها، أو استغلالها للسكن العائلي أو للأنشطة الترفيهية المُسبِّبة للضوضاء، والإبلاغ عن الأوبئة والأمراض المعدية التي تظهر على الحيوانات الموجودة في العِزبة، واتباع التعليمات الوقائية المعتمدة من بلدية دبي في هذا الشأن، وتوفير راعٍ للأبل عند رعيها في أماكن الرعي، بهدف الحفاظ عليها وتجنب وصولها إلى الأحياء السكنية والطرق العامة والمحميات الطبيعية وعدم زراعة أي نوع من أنواع الأشجار في العِزبة، فيما عدا أشجار الغاف والسدر والسمر والأشجار البرية.

ووفقاً للمرسوم، يلتزم من له حق الانتفاع بالعِزبة بالمحافظة على البيئة والنظافة العامة، وعدم الحرق المفتوح للمخلفات في العِزبة، ونقل مخلفات العِزبة إلى المواقع المخصصة للتخلص من النفايات المعتمدة من بلدية دبي، وتوفير عدد من العُمّال يتناسب مع عدد الحيوانات المزمع إيواءها وتربيتها في العِزبة، مع توفير السكن المناسب لهم، وعدم إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء أو في الأماكن العامة، والتخلص منها وفق الإجراءات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.

ويلتزم المُستفيد كذلك بعدم اقتناء وتربية الحيوانات الخطرة، المحظور اقتنائها بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، وعدم حفر الآبار، أو إقامة البحيرات التجميلية، أو إنشاء برك المياه داخل العِزبة، وكذلك الالتزام باشتراطات وضوابط البناء في العِزبة، المحددة في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وذبح الحيوانات في المقاصب أو المنشآت المعتمدة من بلدية دبي.

اشتراطات وضوابط البناء في العِزبة

ووفقاً للمرسوم، يجوز للمستفيد بالعِزبة بناء المرافق الخدمية والمنشآت المخصصة لإيواء وتربية الحيوانات داخل العِزبة، على أن يُراعى فيها: إنشاء سياج يحيط بالعِزبة غير مؤذي للحيوان بارتفاع (2.5) متر، وإنشاء المرافق الخدمية للمستفيد والعاملين في العِزبة، على ألا تزيد مساحة هذه المرافق على 10% من المساحة الكلية للعزبة، وإنشاء مرافق لخدمة وإيواء الحيوانات، على ألا تزيد مساحة تلك المرافق على 60% من المساحة الكلية للعزبة.

كما تشمل الاشتراطات، أن تكون جميع المباني والمنشآت المقامة في العِزبة مباني متحركة أو مؤقتة بارتفاع أرضي فقط، وقابلة للإزالة دون إلحاق الضرر بقطعة الأرض المقام عليها تلك المباني والمنشآت، وإقامة المظلات والأسيجة المؤقتة للحيوانات بارتفاع أرضي فقط.


إزالة العزبة

ووفقاً للمرسوم على المستفيد، وعلى نفقته الخاصة، إزالة العزبة بما فيها من مبانٍ ومرافق وحظائر، وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المهلة التي تحددها اللجنة، وذلك في حال إخلال المستفيد بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويجوز للإدارة، متى اقتضت أنظمة التخطيط والبناء ومقتضيات السلامة المرورية، أو الحفاظ على الطابع الجمالي للإمارة، أو المصلحة العامة، تعديل مساحة العزبة، أو تغيير موقعها أو رفع توصية بإزالتها للجنة، وفي هذه الحالة يجب على المستفيد، وعلى نفقته الخاصة، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر إليه من اللجنة من تعليمات في هذا الشأن. 

وأجاز المرسوم تعويض المستفيد الذي تم تغيير موقع العزبة المخصصة له أو إزالتها، بعزبة أخرى في موقع آخر في حال توفر البديل ودون أن يكون مستحقاً لأي تعويض يتعلق بثمن المباني والمنشآت والمرافق المقامة في العزبة، ويجوز للمستفيد، وعلى نفقته الخاصة، نقل هذه المباني والمنشآت والمرافق إلى موقع العزبة الجديد، متى كانت صالحة للنقل والاستعمال، ودون إلحاق الضرر بقطعة الأرض المقام عليها تلك المباني والمنشآت.


المُخالفات والجزاءات الإداريّة

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، ويُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الأفعال التي يُشكّل ارتكابها مخالفة لأحكام هذا المرسوم والغرامات المقررة لكل منها، وذلك بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، وتُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على مئتي ألف درهم، وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب هذا المرسوم، يكون للإدارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف، وتبدأ بالتنبيه، ثم الإنذار الكتابي، فالإنذار بقطع الخدمات عن العِزبة، وقطع الخدمات عن العِزبة، وسحب العِزبة وإعادة تخصيصها لمستفيد آخر، والتنسيق مع البلدية لإزالة العِزبة والمباني والمنشآت والحظائر المقامة داخلها.


الضبطية القضائية

وفقاً للمرسوم تكون لموظفي إدارة المناطق البرية ومفتشي البلدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من مدير عام البلدية، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.


 التظلم

ووفقاً للمرسوم يحق لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه، خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الرئيس التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عنها في هذا التظلم نهائياً.


توفيق الأوضاع

وعلى جميع المستفيدين من العِزَب القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للرئيس التنفيذي للمكتب، تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد المبانی والمنشآت فی هذا الشأن فی إمارة دبی محمد بن راشد ب المخالفة داخل الع ز بلدیة دبی الع ز ب فی من تاریخ لا تزید

إقرأ أيضاً:

سلطان يصدر قانوناً بشأن تنظيم «الشارقة الرقمية»

الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية ذكية وترسيخ ريادتها وتنافسيتها محلياً ودولياً.
2. رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة.
3. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
4. دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
5. توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.
6. إيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.
ووفقاً للقانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العامة:
1. إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور.
3. الإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.
4. الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأي تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها وتطويرها لدى الجهات الحكومية.
5. إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
6. دراسة ومراجعة واعتماد كافة المبادرات والمشروعات المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.
7. متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.
8. صياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.
9. إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وفقاً للمتطلبات.
10. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
12. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية:
1. الإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة سواء من خلالها أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات.
2. الإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير.
3. تقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.
4. تطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة.
6. إعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها.
7. تطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات:
1. إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.
2. متابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات.
3. اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات:
1. تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقاً للسياسات والتشريعات المعتمدة.
2. إعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها.
3. تنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية.
4. إعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية:
1. إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.
2. دراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة.
3. إعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.
سادساً: الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي:
1. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.
2. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.
ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
4. تمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
5. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها.
8. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. أي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة شؤون الأسرى لـ “الثورة نت”:مستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة دون قيد أو شرط
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة
  • الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
  • سلطان يصدر قانوناً بشأن تنظيم «الشارقة الرقمية»
  • رئيس لجنة شؤون الأسرى لـ “الثورة نت”: مستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الامم المتحدة دون قيد أو شرط
  • ترامب يجهز مرسوما رئاسيا يحدد مصير الجنود المتحولين جنسيا بالجيش
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون لتمكين قطاع الفنون