ملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة.. تفاصيل الأحكام
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن ملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة تفاصيل الأحكام، وزعت محكمة الإستئناف بورزازات، صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، أحكاما بين السجن النافذ والبراءة على المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة.
وزعت محكمة الإستئناف بورزازات، صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، أحكاما بين السجن النافذ والبراءة على المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة، والتي روعت هذا الإقليم منذ سنوات.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمين “م. ج”، “م.ص” و”ه.ن” و”ص.خ” من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم منه.
كما قضت المحكمة ذاتها، بعدم مؤاخذة المتهم “م.ن” من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وقضت أيضا بعدم مؤاخذة المتهم “م. أ” من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والإتجار في البشر والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم.
وبحسب المعطيات ذاتها، قررت استئنافية ورزازات عدم مؤاخذة المتهم “ع. و” من أجل جناية الإتجار في البشر والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب، ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا.
وقضت أيضا، بمؤاخذة المتهم “ع.أ” من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و 590 من القانون الجناني بعد إعادة تكييف جناية هدم مبنى مملوك للغير ومن أجل جنحة المشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129 و 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر، والحكم عليه بست (06) سنوات سجنا نافذا.
كما قضت بمؤاخذة المتهم “إ.ب” من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة “م.ج”، وم.ص” و”ه.ن” و”ص.خ” بعدم الاختصاص للبت فيها.
كما قضت بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف “د.ف” ضد “ع.ع.و” و”م.ن” و”ع.أ” و”م.أ” و”إ.ب”، بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر .
وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف “س.ف” ضد “ع.ع.و” و”م.ن” و”ع.أ” و”م.أ”، قضت المحكمة في الشكل بقبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني أصالة عن نفسها، وبعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرفها نيابة عن إبنها القاصر “ع. أ”، وفي الموضوع بالحكم على المتهمين “ع. ع و̶
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المشارکة فی فی البشر
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.