ملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة.. تفاصيل الأحكام
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن ملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة تفاصيل الأحكام، وزعت محكمة الإستئناف بورزازات، صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، أحكاما بين السجن النافذ والبراءة على المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة.
وزعت محكمة الإستئناف بورزازات، صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، أحكاما بين السجن النافذ والبراءة على المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة، والتي روعت هذا الإقليم منذ سنوات.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمين “م. ج”، “م.ص” و”ه.ن” و”ص.خ” من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم منه.
كما قضت المحكمة ذاتها، بعدم مؤاخذة المتهم “م.ن” من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وقضت أيضا بعدم مؤاخذة المتهم “م. أ” من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والإتجار في البشر والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم.
وبحسب المعطيات ذاتها، قررت استئنافية ورزازات عدم مؤاخذة المتهم “ع. و” من أجل جناية الإتجار في البشر والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب، ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا.
وقضت أيضا، بمؤاخذة المتهم “ع.أ” من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و 590 من القانون الجناني بعد إعادة تكييف جناية هدم مبنى مملوك للغير ومن أجل جنحة المشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129 و 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر، والحكم عليه بست (06) سنوات سجنا نافذا.
كما قضت بمؤاخذة المتهم “إ.ب” من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة “م.ج”، وم.ص” و”ه.ن” و”ص.خ” بعدم الاختصاص للبت فيها.
كما قضت بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف “د.ف” ضد “ع.ع.و” و”م.ن” و”ع.أ” و”م.أ” و”إ.ب”، بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر .
وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف “س.ف” ضد “ع.ع.و” و”م.ن” و”ع.أ” و”م.أ”، قضت المحكمة في الشكل بقبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني أصالة عن نفسها، وبعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرفها نيابة عن إبنها القاصر “ع. أ”، وفي الموضوع بالحكم على المتهمين “ع. ع و̶
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المشارکة فی فی البشر
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
حدد قانون الكهرباء ، عدد من الحالات التي يتم فيها التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي .
ويستعرض "صدى البلد " من خلال هذا التقرير حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.