“مورو” تمنح الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الشهادة الخضراء
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قام مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لـ “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمنح الشهادة الخضراء للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وتم تسليم الشهادة الخضراء إلى صباح الشامسي، مدير إدارة الخدمات المؤسسية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي من قبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو.
وتهدف هذه المبادرة إلى التنويه بجهود الأمانة العامة للمجلس التنفيذي باختيار مركز البيانات الأخضر التابع لـ”مورو” لإدارة عملياتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات، كما تؤكد الشهادة بأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي سيتمكن من توفير ما يقارب من 17,673.30 كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مركز البيانات الأخضر التابع لشركة “مورو” الذي يعد أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ “مورو” : تأتي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في مقدمة المؤسسات التي تعتلي الاستدامة أولوياتها، وتمثّل الشهادة الخضراء دليلاً على التزام دبي باختيار بدائل مُستدامة للعمليات الرقمية المهمة.
وقال صباح الشامسي، مدير إدارة الخدمات المؤسسية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي: لطالما كانت دبي في طليعة المدن التي تمضي قدماً في سبيل ترسيخ مفهوم الاستدامة في الخدمات الحكومية اليومية ورسم خططها الاستراتيجية لمستقبل أخضر، وتواصل الأمانة العامة دعمها الراسخ وتمكينها للمبادرات والبرامج المبتكرة في مجال الاستدامة؛ وحصول الأمانة العامة على الشهادة الخضراء من “مورو” يشكل تقديراً لالتزامها بتعزيز ثقافة الممارسات المستدامة، فيما تسعى لتحقيق مستقبل رقمي أخضر يكون فيه التخطيط الاستراتيجي المبتكر والمسؤولية البيئية مساراً ريادياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .