ورد سؤال لدار الإفتاء لسائلة تسأل (ما حكم زواج المطلقة بعد ولادتها بشهرين؟

وأجابت دار الإفتاء خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إذا كان هذا الزواج موثق ورسمي وانتهت العدة بالولادة فلها أن تتزوج حيث قوله تعالي "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".

هل الرجوع في يمين الطلاق يقع به الإنفصال أم له كفارة.

. الإفتاء تجيب «الطلاق للعيب».. حقيقة هذا النوع ومعناه وشروطه كفارة يمين الطلاق عند الغضب

وأوضحت دار الإفتاء، أن الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».

وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.

كفارة يمين الطلاق المعلق

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأوضح «جمعة»، في فتوى له، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

وأضاف أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تحسب طلقة، قائلا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل»

أسباب الطلاق في مصر 

وكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن أسباب الطلاق في مصر وكيف تتعامل دار الإفتاء مع هذه الظاهرة للحد منها؟
وقال مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد، إن أسباب الطلاق في مصر، لا يشترط توافرها جميعا في كل الحالات، بل لكل حالة ظروفها التي تختلف بها عن غيرها.
وذكر مفتي الجمهورية، أن من أسباب حدوث المشاكل الأسرية كذلك، الجهل بالحقوق الزوجية، وكذلك التدخل الخاطئ للأهل والأقارب في الحياة الزوجية لأبنائهم.

وأشار المفتي، إلى أن هذا السبب من أشهر أسباب الطلاق بمصر في السنوات الأولى من الزواج كما هو وارد في الإحصاءات المعتمدة؛ فعلى الأهل والأقارب التدخل بشكل إيجابي فقط إذا تطلب الأمر ذلك وظهر عجز أحد الطرفين عن التصرف بحكمة.

وتابع المفتي: ولا شك إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها كذلك أصبح أحد العوامل المسببة لزيادة حالات الطلاق طبقا لما أثبتته عدة دراسات اجتماعية وإحصائية؛ حيث انكفأ كل واحد من الزوجين أغلب أوقاته على جهازه وعالمه الافتراضي الخاص، واتخذه متنفسا له في تعدد العلاقات والصداقات التي تضر كيان الأسرة، وكذلك نشر مختلف أحوال حياته وشئونه الخاصة.

مواجهة ظاهرة الطلاق

وأوضح، أن دار الإفتاء المصرية، تتخذ عدة تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة؛ حيث أطلقت في الأعوام الأخيرة عدة دورات وبرامج متخصصة في هذا الشأن، كبرنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" الذي يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج.
كما تم إنشاء وحدة متخصصة للإرشاد الأسري والزواجي، لمواجهة ظاهرة الطلاق، حيث تحال عليها المشكلات من إدارات الفتوى المختلفة، وكذلك إدارة فض المنازعات الأسرية. ويتم في جلسات الإرشاد الأسري بحث مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعي من دار الإفتاء، إلى جانب متخصصين في علم النفس والاجتماع، فضلا عن رصد أهم المشكلات والمستجدات المتعلقة بالأسرة، خاصة الطلاق لدراستها والعمل على حلها بإيجاد معالجة شرعية من خلال اعتماد اختيارات فقهية تعد مخارج شرعية لكثير من حالات الطلاق؛ مراعاة لأحوال الناس، وتحقيقا لمصلحة بقاء العلاقة الزوجية.

الطلاق الشفوي

وأكد مفتي الجمهورية، أن بحث مسألة الطلاق الشفهي هو من الأهمية بمكان، ولكن بالنظر في الوضع القانوني القائم فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائي والإفتائي لا يساعد أبدا على أن نقول بأن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع، ولتغيير هذا الأمر نحتاج إلى تعديل تشريعي، حيث يقوم مجلس النواب بالتحقق من المصالح والمفاسد المترتبة عن هذا الأمر وهذا يحتاج أيضا إلى تدخل علماء الاجتماع ومراكز الأبحاث وعلماء الشريعة للإدلاء بدلوهم في هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها.

وذكر مفتي الجمهورية، أن المذهبية الفقهية استطاعت عبر العصور أن تحتوي الجميع، وأن تصبغهم بصبغتها الوسطية الرافعة للحرج عن الأمة، الآخذة بيدها نحو كل ما هو يسير وسهل بفضل مسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلت لنا عن طريق الصحابة ثم التابعين في انسياب تام وتعاون ملموس، وربما توجد آراء متشددة في أي مذهب ولعل ذلك يرجع لسياق أو ظروف سائدة معينة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء المطلقة زواج كفارة يمين الطلاق الطلاق الشفوي مفتی الجمهوریة أسباب الطلاق دار الإفتاء علیا الطلاق کفارة یمین لا یقع

إقرأ أيضاً:

ما مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟ .. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"سائل يقول: رجلٌ يؤُم زوجته في الصلاة المكتوبة في البيت، ويسأل: ما مكان وقوفها منه عند اقتدائها به في الصلاة؟ وما الحكم فيما لو وقفت عن يمينه؟".

وردت دار الإفتاء  أنه إذا أرادت المرأة أن تصلي مع زوجها جماعةً في البيت فإنها تقف خَلفَه في صَفٍّ مستقِلٍّ متى أمكن ذلك، وسواء في ذلك أن تكون وَحدَها مع زوجها أو معها غيرُها من النساء، فإن صلَّت معه وَحدَها وكان المكان مُتَّسِعًا فوَقَفَت بمحاذاته كُرِهَ لها ذلك وصَحَّت صلاتُهما، ويستحب في ما هو قادم من الصلوات وقوفُها خَلفَه، لا أن تكون محاذيةً له؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.

فضل صلاة الجماعة

من المقرر شرعًا أن صلاة الجماعة لها فضلٌ عظيمٌ، وخيرٌ عميمٌ، وثوابٌ جزيلٌ، وقد حثَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ورغَّب فيها، ورتَّب على إقامتها خيرًا كثيرًا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وفي روايةٍ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.

وعلى تضعيف ثواب المصلِّي في جماعةٍ على ثواب المصلِّي وَحدَه"، كما قال الإمام أبو الحَسَن ابن بَطَّال في "شرحه على صحيح الإمام البخاري" (2/ 272، ط. مكتبة الرشد).

أقل ما تنعقد به الجماعة

أقلُّ ما تنعقد به الجماعة اثنان -واحدٌ سِوَى الإمام-، وذلك بإجماع المسلمين، كما في "شرح الإمام النَّوَوِي على صحيح الإمام مسلم" (5/ 175، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة (2/ 131، ط. مكتبة القاهرة).

مكان وقوف المأموم إذا كان رجلًا أو صبيًّا

اتفق الفقهاء على سُنِّيَّة أن يقف المأمومُ عن يمين الإمام إذا صلى إمامٌ ومأمومٌ وَحدَهُما، سواء أكان المأمومُ رجلًا أم صبيًّا؛ لِمَا روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي، «فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ» أخرجه الشيخان.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِه» أخرجه الإمام مسلم.

قال الإمام ابن عبد البَر في "الاستذكار" (2/ 105، ط. دار الكتب العلمية): [سُنَّة مَسنُونة مُجتَمَعٌ عليها في الإمام إذا قام معه واحدٌ أنه لا يقوم إلا عن يمينه] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (4/ 294، ط. دار الفكر): [السُّنَّة عندنا أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام كما ذكرنا، وبهذا قال العلماء كافة] اهـ.

مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها

سُنِّيَّة وقوف المأموم عن يمين الإمام متعلِّقةٌ بكون المأموم رجلًا أو صبيًّا، فإن كان المأمومُ امرأةً وصلَّت مع زوجها في البيت ولا تجد مَن يقف معها صفًّا، فإن السُّنَّة في حقها أن تقف خلف زوجها الذي يؤُمُّها وَحدَها وألَّا تَقِفَ عن يمينه.

والأصل في ذلك: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن جدته مُلَيْكَةَ رضي الله عنها دَعَت رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعامٍ صَنَعَتْهُ له، فأَكَل منه، ثم قال: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ»، قال أنسٌ: فقُمتُ إلى حَصِيرٍ لنا قد اسْوَدَّ مِن طُول ما لُبِسَ، فنَضَحْتُه بماءٍ، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصَفَفْتُ واليتيم وراءه، والعجوز مِن ورائنا، فصلَّى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ثم انصَرَف. متفق عليه.

قال الإمام ابن عبد البَر في "الاستذكار" (2/ 316): [أجمع العلماءُ على أن المرأة تصلي خلف الرجل وَحدَها صفًّا، وأن سُنَّتَهَا الوقوفُ خلفَ الرجل لا عن يمينه] اهـ.

وقال الإمام أبو الوليد بن رُشْد في "البيان والتحصيل" (1/ 333، ط. دار الغرب الإسلامي): [قوله: للرجل أن يصلي بزوجته وَحدَها، وأنها تكون وراءه -صحيحٌ مما أجمع عليه العلماء ولم يختلفوا فيه؛ لأن مِن سُنَّة النساء في الصلاة أن يَكُنَّ خلف الرجال وخلف الإمام، لا في صفٍّ واحدٍ معه ولا معهم، واحدة كانت أو اثنتين أو جماعة] اهـ.

حكم الصلاة إذا صلت المرأة بجوار زوجها

إن اتفق الفقهاء على أن المرأة تقف خلف زوجها إذا صلَّى بها جماعةً ولا تقف بمحاذاته، فإنهم اختلفوا في مدى بطلان صلاة أحدهما إذا وقفت بمحاذاته.

فذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في ظاهر الرواية إلى أن الأصل في صلاة الجماعة والاصطفاف فيها أن تقف المرأة خلف الإمام حيث أمكَن ذلك، وألَّا تخالف ذلك الترتيب فتقف بمحاذاته، فإن وقفت بمحاذاته كُره لها ذلك، ولا تبطل صلاتُها ولا صلاتُه.

قال العلامة أبو الحَسَن علي بن خَلَف المُنُوفِي المالكي "كفاية الطالب الرباني" (1/ 307، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام العَدَوِي"): [(ومَن صلَّى بزوجته)... يعني: أو بمَحرَمِهِ أو بأجنبية منه (قامَت خلفَه)... وحكم هذه المراتب كلِّها الاستحبابُ، فمَن خالف مرتبته وصلى في غيرها لا شيء عليه، إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم، فيكره له ذلك من غير عذر، ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه] اهـ.

قال الشيخ أبو الحَسَن العَدَوِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: قامت خلفَه) ولا تقف على يمينه، فلو وقفت بجنبه كره لها ذلك، وينبغي أن يشير إليها بالتأخر، ولا تبطل صلاةُ واحدٍ منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 252): [إذا صلَّى الرجل وبجنبه امرأةٌ لم تبطل صلاتُه ولا صلاتُها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا، هذا مذهبُنا] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 192، ط. دار الفكر): [(ولو حضر) ابتداءً معًا أو مرتبًا (رجلان) أو صبيَّان (أو رجلٌ وصبيٌّ صَفَّا خَلفَه) للاتباع أيضًا، ويُسن ألَّا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كلِّ صفَّين على ثلاثة أذرع (وكذا لو حضر امرأةٌ) ولو مَحرَمًا أو زوجة (أو نسوة) تقوم أو يَقُمْن خَلفَه] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 282، ط. دار إحياء التراث العربي): [ظاهرُ قوله: (وإنْ أَمَّ امرأةً وقَفَت خلفه) أنه ليس لها موقفٌ إلا خلف الإمام، وهو صحيح، وقال في "الفروع": وإن وقَفَت عن يساره، فظاهر كلامهم: إن لم تبطُل صلاتُها ولا صلاةُ مَن يَلِيهَا أنها كالرجل، وكذا ظاهر كلامهم: يصح إن وقَفَت عن يمينه] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 488، ط. دار الكتب العلمية): [(وإنْ أَمَّ رجلٌ) امرأةً وقفت خلفه، وسواء كان معه رجلٌ أو رجالٌ أو لا... (فإن وقفت) المرأةُ (عن يمينه) أي: يمين الرجل أو الخنثى الإمام، فكرجل، فتصح (أو) وقفت (عن يساره، فكرجل في ظاهر كلامهم) وجزم به في "المنتهى" وغيره] اهـ.

وذهب الحنفية إلى أن الرجل إذا صلى بزوجته جماعةً ونوى إمامتها، فوقفت بحذاء قدميه -أي: بحيث تُساويهما في الموضِع أو تتقدم عليهما-، فسدت صلاته؛ لأن مكانها في ترتيب الصفوف أن تكون خلف الإمام لا إلى جانبه أو تحاذيه، ومِن ثم فسدت صلاتها بالتبعية؛ لمخالفة الترتيب الذي نُصَّ عليه من اصطفاف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، أما إذا كانت خلفه بخطوة أو خطوتين، إلا أن رأسها تقع في السجود متقدمةً على رأسه، فتَصِحُّ صلاتُهما؛ لأن العبرة بمحاذة الأقدام لا الأعضاء.

وقال الإمام زين الدين بن نُجَيْم في "البحر الرائق" (1/ 376، ط. دار الكتاب الإسلامي) في بيان موقف المرأة من الإمام في الصلاة: [أما في محاذاة إمامها فصلاتهما فاسدة أيضًا؛ لأنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. وفي "فتاوى قاضي خان": المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة. وفي "المحيط" إذا حاذت إمامها فسدت صلاة الكُل... وفي "الخانية" و"الظهيرية": المرأة إذا صلَّت في بيتها مع زوجها، إن كانت قدماها خلف قدم الزوج، إلا أنها طويلةٌ يقع رأسها في السجود قبل رأس الإمام، جازت صلاتُهُما؛ لأن العبرة للقدم اهـ] اهـ.

وقال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (1/ 572، ط. دار الفكر) نقلًا عن الإمام قاضي خان: [المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قَدَمُهَا بحذاء قدم الزوج لا تجوز صَلَاتُهُمَا بالجماعة، وإن كان قَدَمَاهَا خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج، جازت صلاتهما؛ لأن العبرة للقدم، ألَا تَرَى أن صيد الحَرَم إذا كان رِجلَاه خارج الحَرَم ورأسُه في الحَرَم يَحِلُّ أخذُه، وإن كان على العكس لا يَحِلُّ. انتهى كلام "النهاية"، ونقله في "السراج" وأقرَّه. وفي "القهستاني": المحاذاة: أن تساوي قدمُ المرأة شيئًا من أعضاء الرَّجل، فالقدم مأخوذٌ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي: فمساواة غير قدمها لعضوه غير مُفسدة اهـ] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن مكان وقوف المرأة من زوجها عند صلاتهما جماعةً في البيت أن تقف خَلفَه في صَفٍّ مستقِلٍّ متى أمكن ذلك، وسواء في ذلك أن تكون وَحدَها مع زوجها أو معها غيرُها من النساء، فإن صلَّت معه وَحدَها وكان المكان مُتَّسِعًا فوَقَفَت بمحاذاته كُرِهَ لها ذلك وصَحَّت صلاتُهما، ويستحب في قابِلِ الصلوات وقوفُها خَلفَه، لا أن تكون محاذيةً له؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.

مقالات مشابهة

  • هل يجب الالتزام بعدد الأذكار بعد الصلاة وبترتيبها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز حمل المصحف أو لمسه بدون وضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الدعاء على الظالم بالمرض؟ دار الإفتاء تجيب
  • مفتي الجمهورية يستقبل وفدا ماليزيًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون الإفتائي
  • مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا ماليزيًّا لبحث تعزيز التعاون الإفتائي وتدريب المفتين
  • لبحث تعزيز التعاون.. مفتي الجمهورية يستقبل وفد الاتحاد العام لشباب العمال
  • مفتي الجمهورية يستقبل وفد الاتحاد العام لشباب العمال لبحث تعزيز التعاون
  • هل الحلف الكثير لعقاب الأبناء يُعد يمينًا وله كفارة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.. دار الإفتاء تجيب
  • ما مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟ .. الإفتاء تجيب