الأسبوع:
2025-03-03@17:46:09 GMT

قرار جديد من النيابة في واقعة خطف طفلتين بمدينة نصر

تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT

قرار جديد من النيابة في واقعة خطف طفلتين بمدينة نصر

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بعرض الطفلة «حنين» الناجية من واقعة خطف طفلتي مدينة نصر على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها وتأثير المادة المخدرة المستخدمة في واقعة الخطف.

شهد الأيام القليلة الماضية تداول مقطع فيديو لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله شخصان داخل أحد العقارات بمدينة نصر أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدرا الصغيرتين وخطفاهما بالقوة.

الأب وراء ارتكاب الجريمة

ومن خلال تحريات رجال المباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو والد الطفلتين، بعد استعانته بشخصين لتنفيذ خطته وخطف الطفلتين من أحضان والدتهما، وعقب ذلك، غادر البلاد بذات تاريخ الواقعة، صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها، كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

خطف الطفلتين

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبط الشخصين، أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًغادر البلاد بـ ابنته.. قصة انتقام أب من طليقته وتحريضه لخطف طفلتين بمدينة نصر (فيديو وصور)

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بـ القليوبية بزعم تسفيرهم لأداء العمرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع انتقام خطف طفلتين مدينة نصر

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد

مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • والد يعفو عن قاتل ابنه في ثاني أيام العزاء .. فيديو
  • غوارديولا ينتقد كرة كأس إنجلترا والاتحاد الإنجليزي يرد: الكرة تلبي معايير الفيفا
  • 3 قرارات من النيابة بشأن مصرع سائق بالدقى
  • إندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة روسية لأسباب مجهولة .. فيديو
  • قرار هام من النيابة في واقعة ادعاء قيام شخص بتخدير وخطف الأطفال بالقليوبية
  • قرار من النيابة بشأن واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
  • قرار جديد بشأن عاطل وربة منزل بتهمة السرقة في النزهة
  • فيديو أشعل السوشيال ميديا.. «الداخلية» تضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • قرار عاجل من النيابة.. حبس مأمور ضرائب وفتاة لاتهامهما بإلقاء طفلهما سفاحا الرضيع بشوارع المحلة