10 ضوابط لعمالة الأطفال في القطاع الخاص.. اعرف تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، ضوابط رئيسية، عند قيام أصحاب العمل بالقطاع الخاص، بتشغيل عمالة لديهم من الأطفال، في الوقت الذي حدد فيه القانون صفة الأطفال العاملين في القطاع الخاص، بأنهم من بلغوا سن الـ «14» عامًا، أو من تجاوزوا سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
الضوابط العشرة الرئيسية لعمالة الأطفال« الوطن» تستعرض الضوابط العشرة الرئيسية، لعمالة الأطفال في القطاع الخاص، كما يلي:
1ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
2 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.
حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا3 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.
4ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
5 ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
6 ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
7 ـ يحظر تشغيل الطفل فى أي من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
8 ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
9 ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
10 ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص العامل تشغيل الأطفال تشغیل الطفل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: وفرنا 378 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص و 6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 378 ألفا و174 فرصة عمل للشاب في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل الحالي مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تطبيق الحد الأدنى للأجوروأكد «جبران» أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره في مارس الماضي في القطاع الخاص بمبلغ 7 آلاف جنيه وسنكثف من حملات التفتيش لتطبيقه.
وأوضح أن الوزارة نفذت خلال 9 أشهر 379 برنامجا تدريبيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل، في مراكز التدريب الثابتة، استفاد منها 5793 متدربا منهم 2229 من الذكور و3564 من الإناث.
وتابع: كما نفذت الوزارة ومديرياتها 254 برنامجا تدريبيا في الوحدات المتنقلة استفاد منها 2816 متدربا، منهم 752 من الذكور و2064 من الإناث، في 189 قرية من قرى حياة كريمة.
دمج المرأة وذوي الهمم ببرامج التدريب والتشغيلوأضاف: قامت الوزارة من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل بتدريب 1810 منهم 926 من الذكور و884 من الإناث من خلال 96 برنامجا، مع التأكيد على دمج المرأة وذوي الهمم بكافة برامج التدريب والتشغيل ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديا ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
العمالة الغير منتظمةكما أشار إلى أنه تم زيادة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة وبدء حصر عمال التراحيل، لافتا إلى أن إجمالي الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 9 أشهر وصلت إلى 68 مليونا و500 ألف جنيه، مؤكدا على أن الوزارة نجحت في استرداد 4 مليارات و714 مليون جنيه مستحقات لعمال مصريين بالخارج
اقرأ أيضاًوزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
وزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات