الوطن:
2024-10-03@06:49:09 GMT

10 ضوابط لعمالة الأطفال في القطاع الخاص.. اعرف تفاصيل

تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT

10 ضوابط لعمالة الأطفال في القطاع الخاص.. اعرف تفاصيل

حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، ضوابط رئيسية، عند قيام أصحاب العمل بالقطاع الخاص، بتشغيل عمالة لديهم من الأطفال، في الوقت الذي حدد فيه القانون صفة الأطفال العاملين في القطاع الخاص، بأنهم من بلغوا سن الـ «14» عامًا، أو من تجاوزوا سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.

الضوابط العشرة الرئيسية لعمالة الأطفال

« الوطن» تستعرض الضوابط العشرة الرئيسية، لعمالة الأطفال في القطاع الخاص، كما يلي: 

1ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

2 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.

حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا

3 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.

4ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

5 ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

6 ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

7 ـ يحظر تشغيل الطفل فى أي من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

8 ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.

9 ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

10 ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الخاص العامل تشغيل الأطفال تشغیل الطفل

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط إنشاء مناطق تكنولوجية وفقاً للقانون.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الاستثمار ضوابط وقواعد تحكم نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الأميركي يتجاوز التوقعات بإضافة 143 ألف وظيفة في سبتمبر
  • الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي تتجاوز التوقعات في أيلول
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالجيزة
  • وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالبحيرة
  • وزارة العمل توافق على صرف إعانات لعمالة غير منتظمة مسجلة بالإسماعيلية
  • وكيل «النواب»: تأمين الطاقة أولوية.. ومشاركة القطاع الخاص تعزز استثمارات البترول
  • تعرف على ضوابط إنشاء مناطق تكنولوجية وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • وزارة العمل تنظم ندوتين "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بجنوب سيناء
  • وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالإسماعيلية