التحرش من الجرائم المنبوذة فى مجتمعنا والتى تتنافى مع القيم والدين ، إلا أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أدخل عقوبات مغلطة على جريمة التحرش من خلال إدخال تعديلات على قانون العقوبات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتهامه بالإتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض "مطواه" بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد ر م ا" ٤٠ سنة - عامل - مقيم مركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم ۲۲۹۷۸ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، و المقيدة برقم ٢٦٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١٢ / ٢٠٢٤/٩ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرا (حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي
  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
  • المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه لحيازة أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء
  • بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه