خطط لقتل رجال الشرطة.. الأحد محاكمة داعشى فى شبين القناطر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، الأحد المقبل، أولي جلسات محاكمة الداعشي المتهم بقتل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة شبين القناطر والشروع في قتل آخرين في سبتمبر الماضي
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي
وكانت الجهات المختصة قد أحالت المتهم الأسبوع الماضي للمحاكمة الجنائية بعد أن ثبت إتهامه بالتهم الاتية وفقاً لأمر الإحالة:
1-قتل المجني عليه عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي عمداً بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة مركز شرطة شبين القناطر، معداً لذلك الغرض سلاحاً أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى قام بذبحه قاصداً قتله، وهم بالفرار إلا أن المجنى عليه قبل وفاته لاحق المتهم فاجهز عليه بسلاحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.
اقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
اولا: شرع في قتل المجني عليه رجب متولي إبراهيم عرب عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه حتى كمن بجواره متربصاً غفلته وعاجله بنحره قاصداً إزهاق روحه تنفيذاً لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
ثانياً: شرع في قتل المجني عليه سعد صلاح محمد كامل أحمد عمداً، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفاً، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونحر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدماً سكينه قاصداً إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
2- ارتكب عملاً إرهابياً نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم وأخرين، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
3-أحرز سلاحاً أبيض " سكين " دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال الشرطة الشرطة مركز شرطة شبين القناطر محكمة جنايات الإرهاب الارهاب مرکز شرطة شبین شبین القناطر المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
أمرت جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تلقي رجال المباحث بقسم أول أكتوبر، ببلاغ من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للنصب على يد 3 أشخاص أوهموه أنهم رجال شرطة وذلك أثناء قيامه بتغيير أموال بالعملة المحلية إلى عملات أجنبية.
تم تشكيل فريق بحث ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتبين أن لديهم سجل إجرامي سابق وضبط بحوزتهم 2 سلاح خرطوش وتماثيل مقلدة ولا سلكي مقلد؛ للنصب على ضحاياهم، وارشدوا عن عدد من شركائهم في الجريمة.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة رجال الشرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".