تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكومية ، ويقدم من خلال هذا التقرير عقوبات التدخين المختلفة فيما يلى:

عقوبة التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكومية

حظر قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته، التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وألزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب على إخلاله بهذا الالتزام.

 

ونظرا لخطورة التدخين، خاصة فى الأماكن العامة أقر القانون العقوبة التى يجب توقيعها على المدير المسئول عن الأماكن التى يحظر فيها التدخين وكذا المدخن نفسه.

ونصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."

فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.

ونصت المادة (401):  على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."

وتوضح المادة 402  أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.

مقالات مشابهة

  • القصيم.. إطلاق النسخة الثانية من منتدى "مستقبل المشاريع الصحية"
  • وكيل "صحة القليوبية" يحيل عددا من المنشآت الصحية للتحقيق
  • ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
  • المدير التنفيذي لـ الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للخطيب
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
  • إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
  • تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين