تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكومية ، ويقدم من خلال هذا التقرير عقوبات التدخين المختلفة فيما يلى:

عقوبة التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكومية

حظر قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته، التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وألزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب على إخلاله بهذا الالتزام.

 

ونظرا لخطورة التدخين، خاصة فى الأماكن العامة أقر القانون العقوبة التى يجب توقيعها على المدير المسئول عن الأماكن التى يحظر فيها التدخين وكذا المدخن نفسه.

ونصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة). 

وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
 

برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدمقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا

كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة  إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل 
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).

و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون  بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.

وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • الإدارة والعدل عرضت إحصاءات عن عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل 1992
  • بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
  • 6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
  • صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
  • منظمة “انسان” تدين استهداف العدوان الأمريكي المنشآت الحيوية في اليمن
  • للآباء الجدد.. 4 أسماء ممنوعة قانونا يحظر تسميتها