ضربة موجعة لتجار السجائر في السوق ..تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.
عقوبة احتكار السلع
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟