أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اتهام شخص بسرقة السيارات بمنطقة التجمع، لمواجهة المتهم وكشف تفاصيل الواقعة.   المتهم اعترف أمام جهات التحقيق بالسرقة بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنه يقوم بمراقبة صاحب السيارة والتأكد من ابتعاده عن موقع الحادث، ثم يقوم بتوصيل الأسلاك وسرقة السيارة والفرار بها.

  المتهم أدلى أيضا باعترافات عن سرقاته التي يقوم ببيعها لشخص آخر، والتخلص منها على مبالغ مالية، مؤكدا أنه ينفذ سرقاته بعد مراقبة جيدة للموقع وصاحب السيارة، إلا أنه وبعد سرقة سيارة بالتجمع الخامس تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة.   وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التلا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التلا يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهلا عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.        





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه لص السيارات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من إلقاء القبض على شاب اتهمه المخرج خالد يوسف باقتحام مكتبه ، وكسر بعض محتوياته ، وتهديده عبر رسالة نصية تركها من أسفل باب المكتب المغلق يطالبه بانتاج فيلم عن فلسطين وفقا لما ذكره المخرج عبر صفحته الشخصية.


جهات التحقيق في الجيزة، قررت حبس المتهم باقتحام مكتب المخرج خالد يوسف وتهديده بالقتل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

لايفوتك||

 

طلب منه إنتاج فيلم عن فلسطين.. حبس المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف كسّر مكتبي | تهديد خطير لـ خالد يوسف بسبب عادل إمام
عقوبة السرقة في القانون


عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

و يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 

عقوبة التهديد بالعنف


نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
 

مقالات مشابهة

  • 7 فوائد لتناول الحلبة في الشتاء.. أقوى سلاح لمواجهة الأمراض المزمنة
  • قتل زميله.. النيابة تتخذ قرارات مع شاب الخصوص
  • حبس سنة وكفالة 500 جنيه لمدرب فى واقعة غرق طفل بحمام سباحة بالغربية
  • ضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان
  • إحالة المتهم بالنصب على المواطنين في 300 مليون جنيه بالتجمع
  • طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
  • تفعيل كاميرات مراقبة السرعة بنظام النقطة إلى النقطة في السليمانية
  • السر فى منتصف الليل.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • فيلم لتحرير فلسطين.. قرار من النيابة ضد المتهم باقتحام مكتب المخرج خالد يوسف
  • باستخدام كاميرات المراقبة..تعليم الإسكندرية تكشف عن إجراءات جديدة في امتحانات الاعدادية