بتهمة الإتجار بالمخدرات.. حبس رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشفت تقارير صحيفة مغربية تفاصيل اعتقال رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري، بتهمة تهريب المخدرات.
وقالت صحيفة جورنال 24 المغربية: إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر ، مساء الخميس 21 الجاري، بإيداع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، سجن عكاشة، ومتابعته في السجن حالة الاعتقال.
وأضافت الصحيفة المغربية: أن عرض الرئيس الوداد وممثل البرلمان وصل ظهر اليوم أمام المستشار القانوني للاستئناف بالدار البيضاء، في قضية بارون المخدرات الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب المالي"، بعد أن أنجزت المديرية الوطنية للشرطة القضائية الدراسة المكلفة بها بخصوص القضية. تجارة
المخدرات الدولية.
ولخصت الصحيفة المغربية كلامه أن هناك ستة وعشرين شخصا يمثلون أمام النيابة العامة في نفس القضية، بينهم أشخاص محبوسون، سبق أن
أوقفتهم وحدة الشرطة القضائية الوطنية بتهم الاتجار الدولي بالمخدرات.
كما أفاد موقع لو سبورت 360 المغربي أنه سيتم استجواب سعيد الناصيري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي الوداد المغربي الوداد المغربي الوداد سعيد الناصيري تهريب المخدرات المخدرات المغرب
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.