اعترافات المتهم بقتل طفلته "كيان" في بولاق الدكرور: الضربة جت فيها وأنا بتخانق مع زوجتي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بقتل طفلته وتدعى "كيان" 4 أشهر بضربها علي الرأس بالخطأ أثناء مشاجرة مع زوجته عرفيا في بولاق الدكرور.
تزوج عرفيا من والدة الطفلةواعترف المتهم بارتكابه للواقعة، أنه تزوج من والدة الطفلة عرفيا، عقب هروبها من منزلها، لعدم موافقة أهلها، وأنجبا الطفلة الضحية، ولكن كانت هناك مشاجرات كثيرة بينهما.
وأفاد في اعترافاته،أنه ضرب الصغيرة على رأسها، دون قصد منه، إذ كان يتشاجر مع الزوجة والضربة تلقتها طفلتهما، حاول انكار جريمته ولكن دون فائدة.
انكروا الجريمة في البدايةوانكر المتهم في البداية هو وزوجته الجريمة، قائلا، صحينا من النوم لقيناها مبتنطقش".
اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة رضيعة لا تتجاوز 3 أشهر ووجود شبهة جنائية.
وبإجراء التحريات، تبين أن مشادة كلامية متكررة نشبت بينه وبين زوجته تطورت إلى ضربه لها فأصاب بالخطأ الطفلة بينما تحملها أمها لتفقد الوعي إلى الأبد.
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح ووطلبت النيابة العامة تقرير وافٍ عن أساب الوفاة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة بولاق الدكرور الطب الشرعي مدير المباحث الجنائية نيابة جنوب الجيزة مشاجرة مع زوجته
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.