رئيس ميناء إيلات الإسرائيلي: ”لا سمح الله إذا تأخر إيجاد حل للحوثيين فسنأخذ إجازة عن العمل”.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل

 

 

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

 

كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.

 

ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.

 

ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.

 

 

مقالات مشابهة

  • منها تخفيض ساعات العمل.. 3 ضمانات بقانون العمل الجديد تحفظ حق المرأة العاملة
  • قصف حوثي على إيلات في الأراضي المحتلة.. وصافرات الإنذار تدوي
  • تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
  • ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
  • رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان
  • للموظفين.. علاوات وإجازات وساعات أقل في قانون العمل تنتظر الإقرار بعد موافقة الحكومة
  • رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتوسيع عملياتنا في لبنان
  • 4 شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع في مشروع قانون العمل الجديد
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
  • ”لن ينصركم الله أبداً”: المقالح يوجه رسالة نارية للحوثيين ويكشف عن ممارساتهم الإجرامية