رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، استقالة وزيرة التعليم العالي والبحث في البلاد، سيلفي ريتايو، التي عارضت قانون الهجرة الجديد.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن: "وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو قدمت استقالتها يوم الأربعاء 20 ديسمبر، إلا أن قصر الإليزيه وقصر ماتينيون رفضاها". 

إقرأ المزيد مسيرة في باريس لمناهضة العنصرية وقانون الهجرة الفرنسي الجديد

وقدمت ريتايو استقالتها بعد أن وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون لتشديد إجراءات الهجرة، إلا أن الرئيس ماكرون رفض هذه الاستقالة.

 

ويفرض أحد الإجراءات الجديدة على الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، إنشاء "وديعة" لضمان العودة، أي أنه سيتعين عليهم دفع وديعة للحصول على تصريح إقامة طوال مدة دراستهم، على أن يتم إرجاعها لهم عند مغادرتهم البلاد، أو في حالة حصول الطالب على تصريح إقامة جديد. إلا أن ماكرون أكد لريتايو أنه ستتم إعادة النظر بهذا الإجراء.

ويعد القانون الجديد في حال إقراره مثابة القانون الأشد قسوة، الذي تقدمه حكومة فرنسية على الإطلاق، في التعاطي مع قضايا الهجرة.

يذكر أن مظاهرة نُظمت في باريس، في وقت سابق، مناهضة للعنصرية ورافضة لـ"قانون دارمانين"، الذي يشدد قواعد الهجرة وإجراءات ترحيل الأجانب.

المصدر:RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون احتجاجات الهجرة إلى أوروبا باريس

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد

وافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف "التنمر"  في البند 32، كالتالي:

32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب
  • نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي
  • ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد