هتدفع غرامة.. 5 حالات يجب الحذر منها أثناء استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يتفاجئ الكثير من المواطنين بدفع بعض الغرامات المالية عند قيامهم بتجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي وذلك لعدم علمه بالقانون أو الغرامات المفروضة في حالة تأخر تجديد أو تعديل البيانات في بطاقة الرقم القومي.
ترصد بوابة "الوفد الإلكترونية" الحالات التي تعرض المواطنين للغرامة وهي كالتالي:
1- "100 جنيه" غرامة تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عن سن 15 عام وتم تحديد مدة المهلة بـ 6 أشهر.
2- "50 جنيه" غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء مدتها وهي الـ 7 سنوات.
3- "50 جنيه" غرامة تأخير تحديث البيانات كالحالة الاجتماعية أو العمل أو التخرج من الجامعة وتكون مدة مهلتها 3 أشهر من تاريخ التحديث.
4- "50 جنيه" غرامة تأخير استخراج بطاقة بدل فاقد وتكون مدة مهلتها أسبوعين من تاريخ محضر الفقد.
5- "100 جنيه" غرامة في حالة التعامل مع جهات حكومية ببطاقة رقم قومي منتهية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة الغرامات الغرامات المالية إستخراج بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومى تعديل البيانات بطاقة الرقم القومی غرامة تأخیر
إقرأ أيضاً:
منها الاعتداء بالضرب.. 8 حالات يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضا للخطر
حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحالات التي يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضًا للخطر، فقد نصت المادة (٤٦) من القانون على أن:
"مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
ويُعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.