هل يجوز للزوج أن يبيع ذهب زوجته دون علمها؟.. يسري عزام يجيب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عقب الشيخ يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، على إمكانية أن يأخذ الزوج شبكة زوجته دون مواقفتها قائلا إن القرآن الكريم جاء فيه آية " خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"، وجرت العادة في مصر أن الذهب أو الشبكة الذي يقدمه الزوج لزوجته جزء من المهر، وحق الزوجة، ولا يحق للزوج أن يأخذ الذهب إلى بإذن زوجته.
وأضاف "عزام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن القرآن الكريم جاءت فيه آية صريحة " وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا"، والقنطار هنا المقصود به شبكة الزوجة بشكل عام.
وتابع، أن جرى العرف أن تكون الشبكة من حق الزوجة، "إحنا بنجيب الذهب للزوجة دي الشبكة بتاعتها، ولا يحل للزوج بيع الذهب إلا بإذن الزوجة، وهذا يعتبر تعدي من الزوج على حقوق زوجته، وهو أهداه إليها فأصبح ملك لها".
واستكمل أنه لا يحق للزوج بأي حال من الأحوال أن يأخذ الذهب إلا بإذنها وإلا يعتبر أكل مال الزوجة، وإن لم تأذن له لا يحق له الحصول على أي ذهب مهما كان.
ولفت إلى أنه يجب التفرقة بين الشبكة أو الذهب الذي يشتريه الرجل بعد الزواج، "الراجل بعد الزواج ممكن يجيب ذهب لزوجته بس تكون حاجة للزمن، ولكن لو أهداها الذهب وملكه ليها مينفعش يتصرف فيه إلا بإذن الزوجة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ يسري عزام الزوج الذهب
إقرأ أيضاً:
اعرف المستندات المطلوب تقديمها من الزوج إلي محكمة الأسرة لإقامة دعوى نشوز
نظم المشرع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز المستندات المطلوب تقديمها من قبل الزوج لإقامة دعوي النشوز .
- أصل عقد الزواج الشرعي.
- يتم بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف النشوز وأن تدخل فى عصمته بالطاعة ويتم تسليمه للزوجة أو وكيلها.
-يقدم صورة معتمدة من الحكم الصادر من قبل المحكمة بالطاعة ضد الزوجة أو تقدم صورة من عدم قبول الاعتراض الذي تقدمت به الزوجة على الطاعة.
- صورة من البطاقة الشخصية للزوج.
- التوكيل الذي قام الزوج بعمله للمحامي مرفق معه كارنيه النقابة الخاص بالمحامي.
-عدد 2 دمغة وحافظة مستندات لوضع أوراق الدعوى وكذلك الملف الخاصة بها.
- إرفاق طلب التسوية الذي تم عمله.
- رفض الاعتراض المقدم من الزوجة على الطاعة بموجب حكم نهائي.
- وأبرز شروط رفع دعوي النشوز أن يكون الزواج قد تم من البداية بموجب عقد صحيح ، وأن تكون الزوجة غادرت مسكن الزوجية بدون وجود أسباب مقنعة، وأن يكون قد تم إنذار الزوجة بالطاعة من قبل الزوج قبل البدء في رفع الدعوي، بالإضافة إلي عدم اعتراض الزوجة على الحكم بالطاعة الذي وجهه لها الزوج قبل مرور 30 يوم من إنذارها بالطاعة.
مشاركة