د. أيمن محسب: سياسة ملكية الدولة توافق آلية الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن سياسة ملكية الدولة وعزم الحكومة على الخروج من مناخ الاستثمار وترك 65% منه للقطاع الخاص يعتبر من ضمن إنجازاتها ويتماشى مع آلية الاقتصاد العالمي.
وأضاف محسب، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة اليوم”، مساء الخميس، أن الحكومة لم تترك المناخ 100% لكن هي في البداية نحو طريق أن تجعل المستثمر الناجح القادم من الخارج، يتحمل المسئولية عن كل شيء عن الموظفين والإنتاج والتصدير وإشراك عقول وتجارب أخرى ترفع من عملية الإنتاج في مصر.
وعن ترديد البعض عن اكتتاب الحكومة لأملاكها ضمن سياسة ملكية الدولة بالبيع، قال إن الحكومة لن تسمح ولن يُسمح لها أن تفرط في مقدرات الدولة بأقل من قيمتها، مردفًا: “المستثمر لن يحمل الأرض أو العقار الذي اشتراه ويخرج به، بل مجبر أن يحافظ على رأس ماله ويشغل عمال ويطور إنتاج ويجلب تكنولوجيا حديثة من بلاده وبلاد أخرى”.
وأكمل مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني،: ”نحن في مجلس النواب نتعب كثيرًا حتى نصل إلى فرضية حتمية تؤكد انضباط أرقام الطرح، ولا يتم الموافقة إلا بعد اليقين بأن الشيء المطروح جايب حقه وزيادة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب الحوار الوطني سياسة ملكية الدولة لجنة أولويات الاستثمار الحكومة ملکیة الدولة أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية